أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد قدور براجع، أمس، أن اللجوء إلى الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات المصرفية المقرر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أفريل القادم. وأوضح السيد براجع خلال افتتاح لقاء تكويني يدوم يومين نظمته المحكمة العليا تحت عنوان "المنازعات المصرفية على ضوء الاجتهاد القضائي للغرفتين المدنية والتجارية" أن هذا القانون سيغير الممارسات الإجرائية في مجال الوساطة المصرفية والبنكية بالجزائر" مشيرا إلى أن الوساطة تهدف أساسا إلى الحد بصفة معتبرة من كثافة العمل الذي يواجهه القضاة يوميا. ويضم القانون الجديد 065 1 مادة عوض 500 مادة التي تسير حاليا الإجراءات المدنية والإدارية، حيث بإمكان القاضي بموجب الترتيبات الجديدة اقتراح على طرفي النزاع التجاري إجراء الوساطة قصد التوصل إلى حل بالتراضي وذلك من خلال تكليف وسيط حيادي للقيام بهذه المهمة. وأكد المتحدث أن الوساطة هي أحد الطرق البديلة لتسوية النزاعات المصرفية بعيدا عن العدالة والتي تتمثل إضافة إليها (الوساطة) في الصلح والتحكيم، مشيرا إلى أن تسوية المنازعات المصرفية بطرق بديلة عن اللجوء إلى القضاء يعد ثقافة جديدة في الجزائر "لا يجب أن نتخوف منها، بل نعمل على تنفيذها بطريقة سلسة" . من جهته؛ أوضح المستشار بالغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا السيد أحمد قريني أن كافة أشكال الوساطة تتم تحت إشراف قاض يقوم شخصيا بعد استشارة الطرفين المتنازعين بتعيين وسيط بواسطة أمر مكتوب شريطة أن يكون الشخص المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة إضافة إلى تحديد اجل التفاوض المقدر ب3 أشهر كحد أقصى قابل للتجديد مرة واحدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. وأكد السيد قريني أن الوساطة يمكن أن تخص النزاع بأكمله أو جزءا منه إذا تعددت أجزاؤه، مشيرا إلى أنه في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق لترجع القضية أمام القاضي الذي يقوم بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن. ويمكن طلب إيقاف الوساطة من أحد الطرفين عبر تقديم طلب إلى القاضي يتضمن التبريرات اللازمة والكافية لطلب هذا الإيقاف. من جانبه، أوضح رئيس محكمة النقض ببلجيكا السيد ايفان فيروغسترات أن اللجوء إلى الوساطة يهدف إلى تسهيل الوصول إلى حل بين الطرفين مع المحافظة على علاقاتهما العملية، مشيرا إلى أن الوساطة في النزاعات البنكية فشلت في العديد من الدول الأوروبية لأن "صلاحيات الوسيط ومهامه لم تكن واضحة منذ البداية عبر نص قانوني" . من جهته؛ أوضح الرئيس الشرفي للغرفة التجارية والمالية والاقتصادية لمحكمة النقض بفرنسا السيد دانيال تريكو في حديثه عن البديل الثاني عن اللجوء للقضاء أن "التحكيم في النزاعات المصرفية يتمتع بالسرعة والسرية التامة والفعالية كون هذه المنازعات على درجة كبيرة من الصعوبة والدقة" . وأشار السيد تريكو أن احد "أهداف الاتحاد من اجل المتوسط، هو إقرار وضع تشريع خاص ومحكمة للتحكيم خاصة ببلدان البحر الأبيض المتوسط". وسيتم التطرق خلال اليوم الثاني من هذا اللقاء التكويني الذي تشارك فيه جهات قضائية وطنية وأجنبية وأساتذة جامعيون وممارسون مصرفيون إلى مواضيع تتعلق ب"المسؤولية المدنية للمصرفي" و "الصعوبات التي تواجه البنوك عند انجاز بعض الضمانات والامتيازات" و كذا "تحصيل الديون المصرفية" . للإشارة ستسمح الترتيبات القضائية الجديدة التي تم استصدارها في أفريل الماضي بصفة خاصة بتسوية كافة المنازعات المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية والتجارية خارج جهاز العدالة وفي آجال قصيرة حسب نفس المتحدث.