سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعديلات الجديدة تمكن المواطن من حق اللجوء إلى الخزينة للحصول على التعويض آليات قانونية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية بعد 40 سنة من الفراغ
أكدت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، أن القاضي الإداري أصبح يتمتع بصلاحيات أكبر فيما يتعلق بتنفيذ قرارات العدالة الصادرة ضد الإدارة كمرفق عمومي• وقالت إن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية يوفر عددا من الآليات الفعالة والكافية لضمان تنفيذ الأحكام التي كانت مجرد حبر على ورق ووثائق لا قيمة لها لسنوات طوال، على حد تعبيرها، بعدما كان القاضي عاجزا عن السهر على تنفيذ الأحكام التي يصدرها ضد الإدارة لمحدودية صلاحياته ونقص الآليات• واعترفت، المتحدثة، أمس، على هامش الملتقى المخصص لمستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفندق "الأوراسي"، بأن القضاء لم يكن لديه وسائل تنفيذ قراراته ضد الإدارة باعتماده على قانون ساري المفعول منذ أكثر من أربعين عاما، مضيفة أن التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات المدنية والإدارية القديم لمرات عديدة لم تكف لسد الثغرات المتعلقة بتنفيذ الأحكام أو حتى حل بعض المنازعات، وهو ما تطلب حسبها استحداث نص قانوني لتدعيم سلطة القاضي، يشتمل على 1064 مادة، تتعلق 188 منها بالجهات القضائية• ومن ضمن مستجدات قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذكرت رئيسة مجلس الدولة في مداخلتها الشق المتعلق بالغرامة التهديدية التي تجبر الإدارة على دفعها إن صدر الحكم القضائي ضدها• كما كذبت المتحدثة أن تكون هيئتها "غارقة" في الآلاف من الطعون المودعة لديها، وقالت إن مجلس الدولة يعكف على الفصل في قضايا تبدأ من تاريخ ديسمبر 2007 إلى السنة الماضية، في وقت ماتزال فيه الطعون تصل إليه، مؤكدة للقضاة على ضرورة تحيين معارفهم وتلقي تكوينات تساهم في رفع مستواهم وقدراتهم في ظل تعقد المنازعات المعروضة عليهم• وفي ذات السياق، أوضح المكلف بالإعلام لدى مجلس الدولة، رماضنية مختار، في توضيحات هامشية، أن المواطن سيصبح من حقه الحصول على تعويض قضائي من خزينة الدولة عند تسليم قرار التعويض لأمين الخزينة طبقا لنص القانون الجديد• وأشار المتحدث إلى أن المواطن سيتمكن من رفع دعوى قضائية أمام الجزائي من أجل الحصول على تعويض إن تعلق الأمر بشخص رفض الانصياع للحكم القضائي• كما لجأ المشرع في نص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر أفريل المقبل، إلى توحيد آجال رفع الدعوى القضائية، وكذا تشجيع الطرق البديلة لفض المنازعات، منها الصلح والوساطة والتحكيم وذلك بهدف تخفيف الضغط على القضاة وتقليص عدد الملفات القضائية• وكان الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، قد دعا المشرع الجزائري إلى وضع ضوابط للطعن لدى المحكمة العليا بعدما عجز قضاة المحكمة العليا عن الفصل في كل القضايا التي يتجاوز عددها 110 آلاف سنويا•