أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع السبت بالجزائر أن اللجوء إلى الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات المصرفية المقرر في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أفريل القادم. * واوضح السيد براجع خلال افتتاح لقاء تكويني يدوم يومين نظمته المحكمة العليا تحت عنوان "المنازعات المصرفية على ضوء الإجتهاد القضائي للغرفتين المدنية و التجارية" ان هذا القانون سيغير الممارسات الإجرائية في مجال الوساطة المصرفية و البنكية بالجزائر" مضيفا انه يضم 065 1 مادة عوض 500 مادة التي تسير حاليا الاجراءات المدنية و الادارية. * و للاشارة فان هذه الترتيبات القضائية الجديدة التي تم استصدارها في أفريل الماضي ستسمح بصفة خاصة بتسوية كافة المنازعات المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية والتجارية خارج جهاز العدالة و في آجال قصيرة حسب نفس المتحدث. * و تهدف الوساطة اساسا-حسب ذات المتحدث- الى الحد بصفة معتبرة من كثافة العمل الذي يواجهه القضاة يوميا. * و بموجب الترتيبات الجديدة بإمكان القاضي ان يقترح على طرفي النزاع التجاري اجراء الوساطة قصد التوصل الى حل بالتراضي و ذلك من خلال تكليف وسيط "حيادي" للقيام بهذه المهمة. * و أكد ان الوساطة هي أحد الطرق البديلة لتسوية النزاعات المصرفية بعيدا عن العدالة و التي تتمثل اضافة اليها (الوساطة) في الصلح و التحكيم. * و أشار الى ان تسوية المنازعات المصرفية بطرق بديلة عن اللجوء الى القضاء يعد ثقافة جديدة في الجزائر "لا يجب ان نتخوف منها بل نعمل على تنفيذها بطريقة مسلسة". * و من جهته اوضح المستشار بالغرفة التجارية و البحرية بالمحكمة العليا السيد أحمد قريني ان كافة أشكال الوساطة تتم تحت اشراف قاض يقوم شخصيا بعد استشارة الطرفين المتنازعين بتعيين وسيط بواسطة امر مكتوب اضافة الى تحديد اجل التفاوض المقدر ب3 أشهر كحد اقصى قابل للتجديد مرة واحدة في حالة عدم التوصل الى اتفاق. * ويجب -حسب ذات المصدر- أن يكون الشخص المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك و الاستقامة. * و اكد السيد قريني ان الوساطة يمكن ان تخص النزاع باكمله او جزءا منه اذا تعددت اجزاؤه مشيرا الى انه في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الإتفاق لترجع القضية أمام القاضي الذي يقوم بالمصادقة على محضر الإتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن. * و يمكن طلب ايقاف الوساطة من أحد الطرفين عبر تقديم طلب الى القاضي يتضمن التبريرات اللازمة و الكافية لطلب هذا الايقاف. *