* email * facebook * twitter * linkedin قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أمس، استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بعد أقل من شهرين من تعيينه على رأس هذه الهيئة، التي تضطلع بالسهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات. وأبلغ بلعيز أعضاء المجلس الدستوري أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدءا من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019، حيث جاء تعيينه خلفا للراحل مراد مدلسي في هذا المنصب، طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه «يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات». وتأتي استقالة رئيس المجلس الدستوري، في خضم استمرار الحراك الشعبي، الذي يطالب بالتغيير، حيث ركز الجزائريون في مسيراتهم الأخيرة ضمن مطالبهم على ضرورة استقالة الباءات الثلاثة، في إشارة منهم إلى كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الأمر الذي يعطي تفسيرا واضحا لاستقالة رئيس المجلس الدستوري التي جاءت كاستجابة مباشرة لهذا المطلب. يذكر أن السيد بلعيز سبق له أن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015). وهو من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) قضى أغلب مسيرته المهنية بقطاع العدالة، حيث تدرج على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمجالس قضاء كل من سعيدة، سيدي بلعباس ووهران، وأخيرا رئيسا أولا بالمحكمة العليا. وأسندت له سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل (سنة 2003)، ليكون آخر منصب شغله قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري، وزير الدولة، مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية. وبخصوص استقالة السيد بلعيز، تشير المادة 81 من القانون الداخلي للمجلس إلى أنه «في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويسجل إشهادا بذلك ويبلغ رئيس الجمهورية فورا». ويعد المجلس الدستوري هيئة مستقلة، من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات، حيث يشير الدستور في مادته 182 إلى أنه «يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات»، كما أنه «ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة». ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية من 12 عضوا، منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة واثنين تنتخبهم المحكمة العليا واثنين ينتخبان من مجلس الدولة. ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات، فيما يضطلع الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات، على أن يجدد عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات. وقبل مباشرة مهامهم، يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية ويلتزمون من خلاله بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات والامتناع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري. ووضع الدستور جملة من الشروط التي يتعين توفرها في أعضاء هذه الهيئة المنتخبين منهم والمعنيين، والمتمثلة في بلوغ سن 40 سنة والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محامي لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة. وتنص المادة 185 من الدستور على أنه «يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية»، بحيث «لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري». وبالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور، يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، بحيث يبدي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا، في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان. وعلاوة على ما سبق ذكره، يفصل المجلس الدستوري أيضا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور. وتقوم ذات الهيئة بإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول، كما يمكن إخطاره من قبل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة. ومع استحداث أحكام قانونية جديدة في التعديل الدستوري لسنة 2016، تم توسيع المهام الموكلة للمجلس الدستوري والصلاحيات المخولة له. ومن بينها، الإخطار بالدفع بعدم دستورية القوانين «بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».