التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، مؤخرا عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المدعو (ز.ك) بتهمة انتهاك حرمة منزل ليلا. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2004 حين وهبت الضحية (ز.ك) المنزل المنتهك حرمته لأخيها المتهم بموجب عقد هبة، محرر في ذات السنة، وفي مارس 2008 طالبت الضحية بموجب عريضة بإلغاء عقد الهبة، فاستجابت لها المحكمة، بإصدارها حكم الإلغاء في 2009/01/10، وهو الحكم الذي أنكر المتهم تبليغه بمضمونه. هذا الاخير كان خارج التراب الوطني، وقام لدى عودته بالتهجم على منزل الضحية ليلا، وكسر أبواب الشقة، وضرب الضحية حسب ما تم التصريح به أثناء عرض وقائع القضية، وهذا رغم صدور حكم إلغاء الهبة، مما أدى بالضحية إلى إيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني بسبب انتهاك حرمة المنزل. أثناء عرض الوقائع، تمسك المتهم باستمرار ملكيته للشقة، عند قيامه بالفعل، مستندا الى عدم تبليغه بالحكم الملغي للهبة، وبالتالي انتفاء تهمة انتهاك حرمة المنزل.