❊ ضمان التقاضي على درجتين باستحداث محاكم استئنافية ومختصّصة ❊ نواب يقترحون استحداث محاكم عقارية وأخرى بحرية أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في عرضه لمشروع قانون التقسيم القضائي، الإضافة التي جاء بها النص بالسماح للمواطنين من التقاضي على درجتين من خلال استحداث محاكم استئنافية ومختصصة، بما فيها الإدارية من أجل جعل مجلس الدولة يتفرغ لمهامه، مضيفا أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، سيكرس استقلالية أكبر للعدالة، وفق التوجه العام الذي جاء به الدستور الجديد. وأبرز الوزير خلال عرضه المشروعين، أول أمس الخميس، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، يقترح مراجعة للأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الإبتدائية والاستئنافية، تكريسا للمادتين 165 و179 من الدستور في هذا التقسيم والمتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين أمام جميع الجهات القضائية، مع إنشاء جهات قضائية للاستئناف في المادة الإدارية والتي تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، بدلا من مجلس الدولة الذي يتفرغ لممارسة مهامه الدستورية. وأشار طبي، إلى أن المشروع ينص على تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه إلى 58 مجلسا قضائيا، إلى جانب إحداث ست محاكم إدارية للاستئناف، بالإضافة إلى إحداث محاكم تجارية بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويمكّن النص أيضا، من إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات. وأشار السيد طبي إلى أن تجسيد المحاكم الاستئنافية سيتم بطريقة تدريجية، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها، على أن تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات، كما ستبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة. وثمّن أعضاء اللجنة ما ورد في مشروع القانون، خاصة فيما تعلق باستحداث المحاكم التجارية، مطالبين بوضع محاكم عقارية وأخرى بحرية بالنسبة للولايات الساحلية، كما تطرقوا إلى وجود بعض المحاكم في ولاية معينة، بينما في التقسيم القضائي هي تابعة لولاية أخرى. كما عرض الوزير بعد ذلك، مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مبرزا أن النص يكرس الاستقلالية الفعلية للقضاء، من خلال تزويد المجلس بكل الوسائل لتأدية دوره كاملا في اتخاذ قرارات تعيين القضاة ونقلهم والسهر على مسارهم المهني ورقابة انضباطهم. وتتوزع مواد هذا النص القانوني، على أربعة محاور تتعلق بالأحكام العامة، شروط انتخاب القضاة أعضاء المجلس تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله، بالإضافة إلى الأحكام المختلفة والنهائية كإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لاسيما القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته. وتمحورت تدخلات أعضاء اللجنة حول الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس، حيث تم اقتراح تقليص شرط الأقدمية إلى 10 سنوات خدمة فعلية للترشح للعضوية فيه بدلا من 15 سنة، وتساءلوا حول المعايير التي يتم وفقها اختيار الشخصيات الوطنية التي تكوّن المجلس.