❊ عقد حصري ل5 سنوات مع المُصنّع وشروط تحكمه ❊ 10% تسبيق عند الطلبية.. والتسليم خلال 45 يوما ❊ شروط التصنيع المحلي وحالات خفض "كوطة" الاستيراد ❊ منحى تصاعدي لنسب الإدماج.. وتصدير السيارات نهاية السنة الخامسة أفرجت الحكومة نزولا عند أوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال آخر مجلس للوزراء عن دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات، والذي حدّدت من خلاله عبر مرسومين شروط ممارسة نشاط الاستيراد للمركبات الجديدة وكذا الصناعة محليا. وحدد دفتر الشروط عبر ستة محاور أساسية، بالتفصيل كيفيات وشروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا عملية التصنيع، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383، والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الموقع من قبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. وينصّ المرسوم الجديد على أن نشاط الوكيل "يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح" الذي عرفه المرسوم التنفيذي أنه "المصنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي". كما أكد كذلك على أن النشاط "يخصص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول ويعد هذا النشاط مفتوحا للوكلاء المكوّنين في شكل شركات تجارية، والحائزين على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة". وينص المرسوم التنفيذي كذلك، على أن ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة "تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد "كما يشترط لممارسة هذا النشاط، احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب وهذا مضمون دفتر الشروط، كما يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة صالحة لمدة 12 شهرا يسلمها الوزير المكلف بالصناعة، تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته"، في حين "لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط"، حسب أحكام ذات المرسوم التنفيذي. عقد حصري ل5 سنوات مع المُصنّع وشروط أخرى ويشترط كذلك للممارسة الفعلية لهذا النشاط، الحصول على الاعتماد، الذي يكون صالحا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، والذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة. ومن الشروط المحددة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وجوب أن يكون لدى الوكيل المعتمد المنشآت الأساسية الملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وللتخزين وتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة، وضمان التكوين المستمر لهم. منع استيراد السيارات بمحرك "ديزل" ويجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل، كما يجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد علي مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع المانح. وجاء في ذات النص أنه "لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد، بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني هجين أي بنزين، كهربائي، بنزين، هيدروجيني، أو غاز البترول المميع، أوالغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما". تسبيق 10% من السعر عند الطلبية والتسليم خلال 45 يوما وحسب دفتر الشروط، المرفق بالمرسوم التنفيذي، وبخصوص الدفع، يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، وفي حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق، عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي حال من الأحوال، 10% من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم، كما أنه يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، حسب النص، مشيرا إلى أنه في حالة الدفع الكلي لثمن المركبة، يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام. لا استيراد إلا للسيارات الآمنة وفي الجانب التقني، ينصّ دفتر الشروط على وجوب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية الخفيفة مجهزة خاصة بنظام مضاد لقفل العجلات (ABS)، المراقبة الإلكترونية للاستقرار ونظام محدد للسرعة و/أو مثبت للسرعة، وكيسين (2) هوائيين أماميين من جهة السائق والراكب بجانبه، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3 . شروط مشاريع تصنيع السيارات وحسب دفتر الشروط في الشق المتعلق بتصنيع السيارات فإن "ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري". كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار، يضيف المرسوم. كما ينص المرسوم التنفيذي أيضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن انخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات والذي يتضمن، على الخصوص، مبلغ الاستثمار المزمع القيام به، وأنواع المركبات التي ستصنع، واستراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة، استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات. رخصة مسبقة لمدة 24 شهرا للتصنيع محليا وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع، قبل إنجاز استثماره، للحصول على رخصة مسبقة صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا، تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد، الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة. كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات. هذه نسب الإدماج المطلوبة وحالات خفض "كوطة" الاستيراد وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10%، وفي نهاية السنة الثالثة 20% أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30% . وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها، يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25% من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد. نظام جبائي تفضيلي لاستيراد المواد الأولية وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه، ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية. وبخصوص المناولة، يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية، حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي. وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية. تصدير السيارات مع نهاية السنة الخامسة من جهة أخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به، وفقا للمرسوم، ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، حسب النص. ويأتي الإفراج عن دفتر الشروط المتعلق باستيراد وصناعة السيارات في وقت سبق وأن أكد وزير الصناعة أحمد زغدار بأن الدفتر سيحمل عدة تسهيلات للمتعاملين، كما يحمل ضمانات للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم، وضمانات لحماية حقوق المستهلك من خلال الآجال وقطع الغيار وغيرها.