❊ أرابيكا ب1250 دينار وروبيستا ب1000 دينار للكيلوغرام حدّدت الحكومة السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، في مرسوم تنفيذي نشر أمس، في العدد 57 من الجريدة الرسمية، تضمن كذلك آليات التعويض بالنسبة لمستوردي القهوة الخضراء وشروطه. حنان. ح أوضح المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 أوت 2024، أن الأسعار القصوى للقهوة مع احتساب كل الرسوم، تحدّد عند الاستهلاك ب1250 دج للكيلوغرام بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة من صنف "أرابيكا" و1000 دج للكيلوغرام بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة من صنف "روبيستا". وحسب المرسوم، فإن هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، يطبق بنسبة 3 %، يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك، فيما يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل، بنسبة 4 %، يحسب على أساس سعر التكلفة. وتلزم مصالح وزارة التجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة، ويستند المتعاملون المعنيون على هذه الأسعار المرجعية للاستفادة من التعويض.ويطلب من كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي المذكور، أن يقدم وثائق إثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض، وفي حالة ما إذا كانت الإثباتات المقدمة غير مؤسّسة، يرفض طلب التعويض. بالمقابل، تم تسقيف هوامش الربح القصوى المطبقة على القهوة الخضراء والمحمصة والمطحونة من صنفي "أرابيكا و«روبيستا" عند التوزيع بالجملة بنسبة 4%، فيما حددها بالنسبة للتوزيع بالتجزئة عند 8%، وتحسب هوامش الربح القصوى بالنسبة للتوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء، وبالنسبة للتوزيع بالتجزئة، على أساس سعر الشراء. وبخصوص آليات التعويض، أشار المرسوم إلى أنه يمنح من ميزانية الدولة لمستوردي القهوة الخضراء، قصد ضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محدّدة سابقا، ويخص التعويض حصريا، في مفهوم هذا المرسوم، كميات القهوة الموجهة للسوق المحلية، فيما يستثنى المتعامل المخالف لأحكام هذا المرسوم من الاستفادة من التعويض، ويلزم بردّ التعويضات غير المستحقة قانونا، وتسجل الاعتمادات الضرورية لتغطية مبالغ التعويض، بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتجارة. ويخضع إجراء التعويض لتقديم المتعامل الاقتصادي طلبا إلى لجنة التعويض مرفقا بوثائق الإثبات الضرورية المتمثلة في فواتير الشراء للقهوة الخضراء، تركيبة الأسعار، التصاريح الجمركية المعنية، تبليغات رسائل التوطين البنكي المعنية، الوضعية الشهرية لمخزونات القهوة الخضراء المضبوطة على مستوى صاحب الطلب عند تاريخ دخول القهوة الخضراء المعنية بالتعويض إلى المخازن، مرفقة بفواتير الشراء وكذا فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من القهوة الخضراء المستوردة، موضوع التعويض، ويمكن للجنة التعويض طلب أي وثيقة تراها ضرورية.