سقفت الحكومة، أسعار مادتي الزيت والسكر، عند حدود 600 دينار لصفيحة زيت المائدة ذات سعة 5 لترات، و95 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر الموضب، في حين حددت هامش ربح هاتين المادتين بالنسبة لكل المتدخلين في العملية، في حدود 8 بالمائة بالنسبة للمنتجين و5 بالمائة بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة، فيما حددت نسبة هامش ربح تجار التجزئة عند 10 بالمائة. وأوضح المرسوم التنفيذي رقم 10811 المؤرخ في 6 مارس 2011 والمحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 15، أن السعر الأقصى عند الاستهلاك للزيت الغذائي العادي والسكر الأبيض يجب أن يكون في حدود 600 دينار بالنسبة لصفيحة الزيت ذات سعة 5 لترات، و250 دينار لقارورة الزيت بسعة 2 لتر، وفي حدود 125 دينار جزائري بالنسبة لقارورة الزيت ذات سعة 1 لتر، مع احتساب كل الرسوم. أما بالنسبة للسكر، فحدد المرسوم سعره الكيلوغرام الواحد من السكر الأبيض غير الموضب في حدود 90 دينار و95 دينار بالنسبة للكيلوغرام الواحد من السكر الموضب. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم السكر الأبيض، المبلور غير الموضب أو المعبأ، المحددة خصائصه التقنية بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 أفريل 1997 الذي يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض، في حين يعد الزيت الغذائي المكرر العادي، كل زيت تم التحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية. وبخصوص هوامش الربح المسموح بها، حدد المرسوم هامش الربح الأقصى عند الإنتاج للزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض بنسبة 8 بالمائة تحسب على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم، فيما حدد هامش الربح عند الاستيراد للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض بنسبة 5 بالمائة تحسب على أساس القيمة المتضمنة للتكلفة والتأمين والشحن. أما هوامش الربح القصوى المطبقة عند التسويق وعند البيع بالجملة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض فقد حددها ذات المصدر ب 5 بالمائة، وبنسبة 10 بالمائة عند البيع بالتجزئة، ونفس النسب حددت في هوامش الربح لمادة السكر الأبيض. وشدد المرسوم على ضرورة أن تطبق تلك الهوامش من الربح عند التوزيع، وعند الخروج من المصنع، وفي سعر البيع بالجملة، والتجزئة على أن يقسم هامش الربح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية مع احترام السقف المحدد، كما ألزم المرسوم المتعاملين والتجار بإعلان وإشهار أسعار البيع عند الخروج من المصنع، عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض مهما كانت طريقة العرض التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي حال مخالفة أحكام المرسوم سيعاقب المخالفين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما لاسيما أحكام القانون رقم 0204 المؤرخ في 23 جوان 2004. تجدر الإشارة إلى أن أحكام المرسوم، هذا تأتي تطبيقا لقرارات الحكومة التي اتخذتها شهر جانفي الفارط، إثر اندلاع احتجاجات شعبية عارمة مست العديد من ولايات الوطن على خلفية الارتفاع الفاحش لأسعار مادتي الزيت والسكر حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد للسكر مبلغ 130 دينار فيما بلغ سعر صفيحة الزيت ذات سعة 5 لترات 800 دينار جزائري. ويبقى المشكل القائم، في عجز أعوان الرقابة في متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، حيث رغم دخول المرسوم التنفيذي حيز التنفيذ ما يزال العديد من تجار الجملة والتجزئة لا يشهرون أسعار المنتوجات المعنية رغم تسجيل تراجع محسوس في أسعارها.