على الرغم من أن الجزائر بادرت منذ الاستقلال إلى إدراج العديد من المبادئ والأحكام ضمن منظومتها التشريعية بغية ضمان حماية للطفل في جميع جوانب حياته، حيث جسدت ذلك من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب جملة الحقوق التي تبناها دستور 1996 وغيرها من القوانين التي تشهد في كل مرة إدراج العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة الطفل، إلا أن التطور السريع الذي يعرفه المجتمع اليوم وما تولد عنه من احتياجات جديدة للطفل وخاصة الطفل الجانح، دفع بالجهات المسؤولة إلى التفكير في إعداد مشروع يؤمن حماية أفضل للطفل من خلال إشراكه في كل الإجراءات والتدابير والأحكام المتخذة بشأنه. وطرحت السيدة صخري مباركة قاضية بوزارة العدل عند الشروع في الملتقى الذي انعقد مؤخرا حول عدالة الطفل، والتي حملت عنوان "الوقاية كوسيلة لمكافحة جنوح الأحداث" سؤالا مفاده "لما يرتكب الطفل جريمة قد تفوق في بعض الأحيان جريمة البالغين في بشاعتها؟ ولماذا يرفض الآباء التكفل بأطفالهم الذين يرتكبون الجرائم خاصة عندما يتعلق الأمر بالفتاة الجانحة؟ وهل قاضي الأحداث بمفرده قادر على إيجاد كل الحلول لمعاجلة ظاهرة جنوح الأحداث؟" كل هذه الأسئلة تقول السيدة صخري أوصلتها إلى قناعة مفادها أن جنوح الأحداث هي قضية رأي عام تتطلب التعامل معها بحذر، ولابد أن يكون القاضي الذي ينظر فيها غير عادي لأن الأمر يتعلق بالتعامل مع الأطفال. من جهة أخرى تعلق قائلة "بالرجوع إلى ما بعد الاستقلال ونظرا لغياب النصوص القانونية التي تخص الأطفال الجانحين قامت الحكومة الجزائرية باقتباس كل النصوص ذات الصلة بجنوح الأحداث من القانون الفرنسي، بما في ذلك النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفل التي اقتبستها في سنة 1972، إلا أن هذه النصوص لم يطرأ عليها أي تعديل، وهو ما أدى إلى ظهور فراغ قانوني نتيجة غياب النصوص التي تتماشى والتطورات، وهو الأمر الذي جعل المتحدثة تشير إلى مسألة هامة أغفلها القانون الذي تحدث عن عدالة الأحداث وكيفية الحماية، متجاهلا عنصر الوقاية الذي يعد في رأيها السبيل الوحيد الذي يكفل أحسن حماية للطفل، فبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تصب في مصلحة الطفل نجد أنها لا تنطوي على عنصر الوقاية، وهو ما جعل بعض القطاعات التي تدخلت للتكفل بالطفل مثل مصالح الشرطة والدرك تتراجع عن أداء دورها بسبب غياب نص قانوني تستند إليه، خاصة وأن الأمر يتعلق بالعائلة، بعدها تتساءل المتحدثة من جديد قائلة "على من تقع مسؤولية وقاية الأطفال؟ هل هي مسألة عائلية أو اجتماعية أو مرفقية؟" وتجيب على الفور بأن وقاية الأحداث من الوقوع عرضة للخطر أيا كان نوعه هي مسؤولية عائلية بالدرجة الأولى، لذا لا بد أن تتوجه مجهودات الدولة إلى تدعيم العائلات حتى تضمن تكفلا أفضل بأطفالها وتظل الوقاية هي الحل العلاجي لجنوح الأحداث. حماية الطفل لا تتحقق إلا بتجنيبه المحاكم ومن جهته حاول السيد كمال فيلالي نائب رئيس لجنة حقوق الطفل من خلال مداخلته التي جاءت تحت عنوان "عدالة الأحداث على ضوء اتفاقية حقوق الطفل" التأكيد على أن الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل تعد أول أداة قانونية دولية ذات طابع إلزامي للدول، حيث تلزم لجنة حقوق الطفل الدول من خلال توصياتها بضرورة تقديم المساعدات لكل الهيأة التي تعمل على ترقية وحماية حقوق الطفل، إذ تطالب اللجنة في بعض الأحيان بتقديم حتى المساعدات المالية للأسر إذا كانت فقيرة حتى يتسنى لها التكفل بأطفالها، كما تعمل اللجنة أيضا على مراقبة نوعية القوانين التي يطبقها قاضي الأحداث لمعرفة مدى تطابقها مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وإن كانت تتماشى مع القوانين الدولية. من جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أن انحراف الأحداث يضع الدول أمام تحد مزدوج، فمن جهة تواجه ظاهرة تفاقم الانحراف وسط الأحداث ومن جهة أخرى تقف عاجزة عن إيجاد الحلول لمحاربة الظاهرة بسبب قلة الوعي الثقافي وعدم فعالية أجهزة الاندماج الاجتماعي التي تساهم في امتصاص الظاهرة، ناهيك عن أن الأنظمة القضائية التي تتكفل بقضايا الجانحين من الأحداث أثبتت عدم فعاليتها، وهو الأمر الذي تطلب وجوب التدخل السريع من أجل تعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالأحداث من خلال التركيز على معالجة الظاهرة من الناحية الاجتماعية، ذلك لأن الطفل ماهو إلا ضحية للوسط الذي يعيش فيه، لذا فإن الوصول إلى ترقية حقوق الطفل من الناحية الواقعية لا يكون إلا بتجسيد فكرة عدم دخول الطفل إلى المحاكم بصورة نهائية، وذلك من خلال الوقاية وإعادة الإدماج الاجتماعي.