عالجت محكمة الجنايات بالعاصمة قضية تتعلق بالتزوير، بطلتها موثقة ورئيس مستثمرة فلاحية ومتهمون آخرون هم أعضاء بالمستمرة وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن المؤبد ضد المتهمة (ب.ف)، فيما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ب.ع) رئيس المستثمرة وباقي المتهمين. حيثيات القضية وقعت بتزوير عقد تنازل عن قطعة أرضية فلاحية خارج المستثمرة التي يسيرها المتهم (ب.ع) لفائدة المتهم (ب.ط) وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما نسب إليهم من وقائع كما فعلوا في محاضر الضبطية القضائية أين فندوا حضورهم لمجلس العقد الذي تم في مكتب الموثقة (ب.ف) المتهمة الرئيسية في القضية، ومن جهته صرح وكيل الجمهورية بأن القطعة محل التزوير التابعة لبوروبة لم تمنح لأي شخص إلا للمدعو (ق.أ) بقرار صادر من مديرية أملاك الدولة، وهذه القطعة هي محل متابعة، حيث قام المتهمون بتزوير العقد للقطعة التابعة لبوروبة وإضافتها للمستثمرة التي يديرونها بباش جراح، مستغلين في ذلك تشابه أسماء القطعتين، حيث أن القطعة الأولى المتواجدة بباش جراح تحمل اسم المستثمرة الجماعية بن بولعيد والثانية تحمل نفس الاسم. هذا التشابه استغله المتهمون في تحرير عقد الإيجار بالتواطؤ مع المتهمة (ب.ف) بصفتها موثقة أشرفت على هذه العقود محل المتابعة في ظل غياب عقد الاستفادة، حيث لم تمتثل هذه الأخيرة للقوانين المعمول بها فيما يخص المستثمرات الفلاحية. وقد أنكرت المتهمة الجرم المتابعة به وصرحت بأنها لم تقم بأي تزوير بل هناك جهات أخرى قامت بالتزوير وورطتها في آخر الأمر.