عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز التدابير المتضمنة تسهيل استفادة المواطنين من السكن طبقا لمستوياتهم الاجتماعية، حيث اتخذت عدة إجراءات في إطار الدعم العمومي لحصول كل فئة من فئات المجتمع على صيغة السكن المطابقة لمستوى دخلها ولطبيعة المحيط الذي تقطن فيه، كما شملت إجراءات المساعدة العمومية أيضا المقاولين، الذين يساهمون في بناء البرامج السكنية ذات الطابع الاجتماعي ومنها تلك التي أصبحت تعرف بالسكنات العمومية المدعمة. ففي هذا الإطار تطرقت الوثيقة الخاصة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة التشغيل، الاستثمار والنمو الاقتصادي، في محورها الخاص بقطاع السكن، إلى مختلف الترتيبات التي استحدثتها الدولة في الفترة الأخيرة في إطار تشجيع المواطن على الإسهام في بناء سكنه، ولا سيما في إطار برامج السكنات الريفية والسكنات الاجتماعية التساهمية وسكنات البيع عن طريق الإيجار وهي كلها تدابير حديثة اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز المواطنين على البناء والترقية العقارية وتشجيع المقاولين الذين ينشطون في إطار برامج عقارية، تدعمها الدولة على المساهمة في تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية والاستجابة المثلى للطلب المتزايد على السكن. وقد استعرضت الوثيقة الصادرة عن مصالح الوزير الأول، في المقام الأول المزايا الممنوحة للمواطنين الراغبين في الحصول على مسكن ترقوي في إطار البرامج المنجزة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة ترقية السكن وتطويره أو السكن الاجتماعي التساهمي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى الإجراءات التشريعية الجديدة التي تم اتخاذها في هذا المجال على غرار المادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المعدلة بموجب المادة 75 من قانون المالية لسنة 2010 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10/87 المؤرخ في 10 مارس 2010 الذي يحدد مستويات وكيفيات تخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية من أجل اقتناء مسكن جماعي وبناء مسكن ريفي من قبل المستفيدين. وتشمل هذه التدابير منح مساعدة عمومية مباشرة تقدر ب700 ألف دينار لذوي المداخيل التي تساوي أو تتراوح قيمتها بين الضعف إلى 4 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع تخفيض كلفة القرض البنكي التي يتحمل المستفيد 1 بالمائة فقط من نسبة فائدته. أما بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح بين 5 و6 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، فيستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة مقدرة ب400 ألف دينار، يضاف إليها تخفيض كلفة القرض البنكي، حيث يتحمل المستفيد 1 بالمائة أيضا من نسبة الفائدة، في حين يستفيد ذوو المداخيل التي تتراوح بين 7 و12 ضعفا الأجر الوطني الأدنى المضمون، من تخفيض لكلفة القرض البنكي ويتحملون 3 بالمائة فقط من نسبة الفائدة. من جانب آخر وفيما يتعلق بالمزايا الممنوحة لفائدة المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار السكن الريفي، فقد أقرت التدابير الجديدة باستفادة ذوو المداخيل التي تتراوح بين الضعف و6 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، من مساعدة عمومية مباشرة تقدر ب700 ألف دينار، مع الحق في الاستفادة من قرض بنكي ميسر الفائدة، لا يتحمل المستفيد منه أزيد من 1 بالمائة فقط من نسبة الفائدة. أما بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح بين 7 و12 ضعفا الأجر الوطني الأدنى المضمون الراغبين في بناء سكن ريفي، فيستفيدون من تخفيض في كلفة القرض البنكي، إلى مستوى 3 بالمائة فقط من نسبة الفائدة. وإلى جانب إجراءات المساعدة العمومية الممنوحة للمستفيدين من السكنات، اتخذت الحكومة جملة من التدابير التحفيزية الممنوحة للمقاولين الذين ينشطون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة كالسكنات التي تتكفل بها كل من وكالة ترقية السكن وتطويره والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والسكنات الاجتماعية التساهمية. وتشمل هذه التدابير التحفيزية، تسهيل الحصول على الوعاءات العقارية، حيث تستفيد البرامج العقارية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من تخفيضات في أسعار الوعاءات العقارية، تصل إلى مستوى 80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران، 95 بالمائة على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب و90 بالمائة لكل الولايات الأخرى للبلاد، كما تحتفظ برامج الترقية العقارية التي تتكفل بها وكالة ترقية السكن وتطويره (عدل) بمجانية الحصول على الوعاءات العقارية. أما في ما يخص التحفيزات المالية الممنوحة للمقاولين والمتمثلة في القروض الموجهة لتمويل عمليات الترقية العقارية، فقد تم تأطيرها بموجب المادة 74 من قانون المالية لسنة 2010 والمرسوم التنفيذي رقم 10/167 المؤرخ في 30 جوان 2010 والذي يحدد نسبة وكيفيات تخفيض فوائد القروض الممنوحة للمرقين العقاريين الذين يشاركون في إنجاز البرامج العمومية للسكن. وطبقا لهذين التشريعين يستفيد كافة المقاولين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية للترقية العقارية من تخفيض كلفة القرض، مع تحمل 4 بالمائة فقط من نسبة الفائدة. وإلى جانب هذه المزايا الموجهة لفئات المستفيدين من السكن والمقاولين المساهمين في إنجازها، تبقى الدولة تعتمد على عدة إجراءات تشجيعية أخرى تم إقرارها خلال العشرية الأخيرة، على غرار تطبيق النسبة المخفضة المقدرة ب7 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة على عمليات بيع المحلات التي تستعمل للسكن، وذلك طبقا للمادة 21 من قانون المالية لسنة ,2001 الإعفاء من رسم التحويل بنسبة 5 بالمائة لفائدة عمليات بيع المباني التي تستعمل للسكن وتتنازل عنها الدولة والهيئات العمومية للسكن وفق صيغة البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي وذلك بموجب المادة 20 من قانون المالية لسنة ,2005 علاوة على الإعفاء من جميع حقوق ورسوم التسجيل والشهر العقاري على كل العقود والوثائق التي يتم إعدادها طبقا لأحكام المادتين 41 من قانون المالية 2001 و209 من قانون المالية لسنة .2002 كما تشمل التدابير التحفيزية أيضا تقليص نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25 إلى 19 بالمائة بالنسبة لنشاطات بناء السكنات وبيعها طبقا للمادة 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وإعفاء المداخيل المتأتية من تأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا من الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا لما تنص عليه المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة .2009