عالجت محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة، قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية تورطت فيها موظفتان لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث وجهت لهما أصابع الاتهام من طرف الضحية الذي تأسس كطرف مدني في القضية، وطالب بتعويض بقيمة المبلغ المختلس والمقدر ب 77 مليون سنتيم، وكفالة بقيمة 100 ألف دج، فيما طالب وكيل الجمهورية بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. الوقائع بدأت بترسيم شكوى من طرف الضحية مفادها سحب مبلغ 77 مليون سنتيم من حسابه و600 ألف دج، وبفتح عملية التحقيق وجهت أصابع الاتهام إلى موظفتين تعملان كعوني شباك بذات البنك، وقد أفاد الضحية أن المبلغ المختلس قد سحب على مرتين. أما مهام البنك فتبدأ في إطار التعويضات الممنوحة للزبائن، والمتعلقة بحوادث المرور والأضرار الجسمانية التي يتعرضون لها، حيث يقوم البنك وفقا للقانون المعمول به والمتضمن تقديرات الخبير بالتحري والتقصي والقيام بالتحقيق فيما يخص حوادث المرور، ليمنح في آخر المطاف الشخص المعني التعويض المقرر والمتفق عليه، وتمر العمليات على أعوان الشباك، وقد بينت العمليات التي مرت عليهم أن المستفيدين تقاضوا تعويضاتهم كاملة دون نقصان، إلا أنه تبين أن أشخاصا غرباء استفادوا من نفس المبلغ المالي الممنوح سابقا وعن طريق تكرار نفس الملفات والصكوك البنكية، الأمر الذي أدى إلى فتح عملية تحقيق، وقد تم استجواب المتهمتين كونهما مسؤولتين عن دفع رواتب الزبائن، وصرحت المتهمة الأولى أن مهمتها مقتصرة على التأكد من الصك والامضاء لتصريف المبلغ محل التعويض، وأضافت أنها تفطنت أن أحدهم سحب مبلغا ماليا، وقد ترك لها مهمة ملء البيانات وعد المبلغ المالي، بعد إظهار بطاقته الوطنية رفقة البطاقة الخاصة بزوجته، حيث أخبرها أنه فعل ذلك بناء على الثقة التي يضعها فيها، وقد تم إدراج القضية للمداولة القانونية.