أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أخيرا عن قرار وزاري يحدد شروط الحصول على شهادة الماستر للطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة ودبلوم المهندس المعماري في المدارس خارج الجامعة. وأدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب القرار رقم 715 المؤرخ في 3 نوفمبر 2011 معايير وشروطا جديدة تهدف إلى تحديد شروط الحصول على شهادة الماستر لفائدة الطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة إضافة إلى الدبلوم الخاص بالمهندس المعماري خارج مؤسسات التعليم العالي. وتتحدد هذه الشروط تطبيقا لأحكام المادة 21 مكرر1 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أفريل 1999 والمتضمن القانون التوجيهي لقطاع التعليم العالي، المعدل والمتمم، من خلال تخويل المدارس الوطنية العليا والكليات المتخصصة لمنح هذا النوع من الشهادات. ويتعلق الأمر بالمدارس الوطنية متعددة التقنيات والإعلام الآلي والأشغال العمومية والري والمناجم والمعادن وعلوم البحار وتهيئة الساحل وتقنيات الهندسة المعمارية والتعمير والإحصاء والاقتصاد التطبيقي وأخيرا المدرسة الوطنية العليا للفلاحة. ويشترط القرار الوزاري المذكور آنفا على الطلبة المسجلين على مستوى هذه المدارس والراغبين في الحصول على شهادة الماستر أن يتابعوا تكوينا تكميليا للتدريب على البحث يقدر حجمه السّاعي الأدنى بمائتي ''''200 ساعة، كما يحدد التنظيم البيداغوجي والعلمي لهذا التكوين التكميلي من قبل الهيئات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة مع مراعاة خصوصياته. وتذكر الوزارة أن هذا القرار يتوقف تطبيقه على مدير التكوين في ما بعد التدرج ومدراء المدارس الوطنية العليا والمتخصصة المعنية في حدود صلاحياتها ومسؤولياتها. كما تشير إلى ضرورة سهر هؤلاء على التطبيق الصارم والموضوعي لهذا القرار في حدود الصلاحيات المخولة لهم وفي حدود ما يحدده القانون التوجهي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ويندرج الإفراج عن هذا القرار في إطار مواصلة إصلاح وعصرنة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحاولة ترقية مستوى التحصيل والتكوين العلميين، لاسيما في أطوار ما بعد التدرج لفائدة طلبة الماستر في مختلف المدارس الوطنية العليا والخاصة الخارجة عن الجامعة.