قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلزام طلبة الجامعات لنيل شهادتي الليسانس والماستر، بحضور كافة الدروس التي تقدم على مستوى المعاهد، حيث تترك تقديرها للفرقة البيداغوجية، كما شددت على ضرورة الحضور الإجباري أيضا في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي. وحسب القرار الوزاري رقم 711 الصادر خلال الشهر الجاري، والذي تحوز ''النهار'' نسخة منه، فإن الحضور في كافة الدروس المقدمة من قبل الجامعة يعد ضروريا، ويجب على الأستاذ المكلف مراقبة الحضور في كل حصة، قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم، حيث تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي الجاري. جاء القرار الوزاري الحامل للرقم 711 على شكل مواد، أنّه في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي، يحق له الاستفادة من حصة تعويضية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي، وفي حالة الغياب غير المبرر للطالب، فإنه تمنح له علامة صفر من عشرين عن تقرير الحصة، وفي هذه الحالة لا يمكن للطالب الاستفادة من الحصة التعويضية، كما يؤدي أكثر من ثلث الغيابات غير المبررة في حصة الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة بعنوان السداسي الجاري. كما أشارت التعليمة أنه لابد من بلوغ مبرر الغياب إلى مصالح الدائرة خلال ثلاثة أيام الموالية لتاريخ الغياب في حصة الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، وإذا تعدى الأجل يعتبر المبرر غير مقبول، بينما يسمح المبرر للغياب في الامتحان النهائي للطالب بالمشاركة في امتحان يعوض الامتحان المعني، ويؤدي الغياب المبرر في الامتحان النهائي، إلى منح علامة صفر من عشرين في ذلك الامتحان، وحددت في القرار كافة حالات الغيابات المبررة المقبولة وفق ما يتم تداوله في كافة مؤسسات الدولة وفقا لقانون العمل. وفيما يخص التخلي عن الدراسة وإعادة الإدماج، فأوضحت التعليمة الوزارية، أن الطالب المسجل يعتبر متخليا عن دراسته، بعنوان السنة الجامعية من طرف رئيس القسم، إذا لم يحضر لأي شكل من أشكال التعليم المنظمة في دروس وأعمال موجهة وتطبيقية أو تربص خلال السداسي من السنة الجامعية، وتبلغ مؤسسة التعليم العالي الديوان الوطني للخدمات الجامعية وجوبا، قائمة الطلبة المتخلين عن دراستهم. وعليه فإنه في حالة التخلي عن الدراسة أو الإقصاء، لا يرخص للطالب بإعادة الإدماج إلا مرة واحدة خلال مساره الدراسي، وذلك خلال مساره الدراسي، وذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات المعنية وحسب توفر الأماكن البيداغوجية. بعد متابعة تكوين تكميلي للتدريب على البحث حجمه الساعي الأدنى 200 ساعة المتخرجون من المدارس الوطنية بإمكانهم الحصول على الماستر قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسليم شهادة الماستر للطلبة المتخرجين من المدارس خارج الجامعات زيادة على شهادة مهندس الدولة أو دبلوم المهندس المعماري; حسب الحالة وفقا للشروط الواردة في التنظيم المعمول به، من خلال متابعة تكوين تكميلي للتدريب على البحث يقدر حجمه الساعي الأدنى 200 ساعة. وحسب القرار الوزاري رقم 715؛ فإن القرار يهدف إلى تحديد شروط الحصول على شهادة الماستر للطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة ودبلوم المهندس المعماري في المدارس خارج الجامعات، والتي منها المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المدرسة الوطنية للإعلام الآلي، المدرسة الوطنية للأشغال العمومية، وكذا المدرسة الوطنية للري والمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، بالإضافة إلى المراسلة الوطنية لعلوم البحر وتهيئة الساحل والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمدرسة العليا للفلاحة. وجاء في التعليمة ذاتها، أنّه يجب فقط على الطلبة المسجلين في المدارس المذكورة سلفا، الراغبين في الحصول على شهادة الماستر، متابعة تكوين تكميلي للتدريب على البحث، يقدر حجمه الساعي الأدنى بمائتي ساعة، بحيث يحدد التنظيم البيداغوجي والعلمي للتكوين التكميلي من قبل الهيئات البداغوجية والعلمية للمؤسسة مع مراعاة خصوصية التكوين، في حين يكلف مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج ومديرو المدارس المعنية، كل فيما يخصه بتطبيق القرار.