أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس في بيان لها بأن عدد النساء المترشحات لتشريعيات 2012 الواجب ادماجهن في قوائم الترشيحات المقدمة يجب ألا يقل عن النسب المحددة بحسب المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المعنية. وأوضح المصدر أنه بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012 الذي يحدد كيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فإن عدد النساء المترشحات الواجب إدماجهن ضمن قوائم الترشيحات المقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية وكذا من طرف قوائم المترشحين الأحرار يجب ألا يقل عن النسب المحددة بحسب المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المعنية (الولايات). وتتمثل هذه النسب -حسب البيان- في ''30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد و35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا و40 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أثنين وثلاثين (32) مقعدا و50 بالمائة بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج''. وتوضح وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه وفقا للمادة 5 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمذكور آنفا ''ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 التي تنص على أنه يجب ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات عن النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها''. ويأتي هذا الاجراء لتدعيم المكاسب السياسية للمرأة الجزائرية ومن ثم تسهيل مشاركتها في مسار التنمية المستدامة وفي اتخاذ القرار، ومن هذا المنطلق جاء القانون العضوي لاستدراك الضعف المسجل في مجال المشاركة السياسية للمراة''، عملا بمبدإ الانصاف والعدالة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات لا سيما السياسية منها. كما يأتي هذا القانون مع قرب موعد الانتخابات التشريعية، حيث ان المرأة مدعوة أكثر للانخراط الواسع والمشاركة الكبيرة في مختلف أوجه الحياة السياسية للبلاد لاسيما وان تواجدها بالمجالس المنتخبة يبقى دون المستوى المرجو، كما ان الموعد الانتخابي يعد فرصة هامة للمرأة يتوجب استغلالها في ظل مغازلة مختلف الأحزاب للفئة النسوية بدعوتها للترشح في قوائمها الانتخابية تطبيقا لنص القانون، وعليه يمكن للمرأة ان تصبح شريكا فعالا في ترقية الديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد في البلاد، من خلال اقتراح آليات لإزالة العوائق التي تحول دون مساهمة فعلية لمشاركة المرأة في الحقل السياسي. كما تجدر الاشارة الى ان النسب المقترحة تفي المرأة حقها باعتبار ان القانون عضوي ويلزم كل حزب بتحقيق هذه النسب وإلا فإن قوائمه الانتخابية ترفض تلقائيا من قبل وزارة الداخلية. فالمادة الثانية من القانون تقر بتوزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الاصوات التي تتحصل عليها كل قائمة وألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة احزاب سياسية عن النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها.