أعلن المدير العام للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي أول أمس أن الحملة الإنتخابية للتشريعيات المقرر إجراؤها في 10 ماي المقبل تنطلق يوم الأحد 15 أفريل القادم وتستمر إلى غاية السادس من شهر ماي المقبل. وتوافق هذه الفترة ما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ينص في مادته 188 على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة ''قبل 25 يوما من يوم الاقتراع تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه''. و يلفت ذات النص إلى إلزامية احترام هذه الفترة الزمنية حيث ''لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها'' إضافة إلى حظر استعمال اللغات الأجنبية في الحملة. كما ينص القانون على أنه يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح، بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المرشحين احترامه أثناء الحملة. ويحوز المترشحون خلال الحملة الانتخابية التي يقومون بها عبر قنوات الإعلام على مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية الوطنية والمحلية، غير أن مدة الحصص الممنوحة تختلف بين كل المترشحين للانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم يستفيدون من نفس الترتيبات وحسب ذات الشروط. من جانب آخر يسير النص القانوني المذكور مختلف عمليات الاستطلاع ذات الصلة بالحملة الإنتخابية حيث يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين في التصويت قبل 72 ساعة وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع. كما يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. وفي هذا الإطار حدد المشرع الفضاءات الخاصة بالحملة حيث يتم تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر الإنتخابية لإلصاق الترشيحات يتم توزيع مساحتها بالتساوي في حين يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا كما يمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية ''إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك''. كما ينطبق الأمر على أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الامتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، ويحظر بموجب نفس النص الإستعمال السيئ لرموز الدولة. وفيما تعلق بالجانب المالي فإن الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، كما تعفى من التخليص أثناء الفترة الإنتخابية بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الإنتخابات. ويحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية تلقي هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تطرق قانون الانتخابات إلى مصادر تمويل الحملات الإنتخابية التي تكون عن طريق مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح، محددا سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح. في المقابل يمكن القانون قوائم المترشحين للتشريعيات التي أحرزت على 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به، غير أن تعويض النفقات لا يتم إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج.