حدّدت وزارة الداخلية، يوم 15 أفريل للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، على أن تختتم يوم 6 ماي، أي أربعة أيام قبل الانتخابات المقررة في العاشر من ماي. أكد مدير الحريات بوزارة الداخلية، محمد طالبي، أمس، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن مصالح الوزارة حدّدت رزنامة الحملة الانتخابية والتي تنطلق يوم 15 أفريل وتختتم يوم 6 ماي، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 188 على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة »قبل 25 يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام« من تاريخه. وينبه ذات النص إلى إلزامية احترام الفترة الزمنية حيث »لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية خارج الفترة المنصوص عليها«، إضافة إلى حظر استعمال اللغات الأجنبية في الحملة. كما ينص القانون على أنه يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المرشحين احترامه أثناء الحملة، ويحوز المترشحون خلال الحملة الانتخابية التي يقومون بها عبر قنوات الإعلام على مجال متكافئ في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية غير أن مدة الحصص الممنوحة تختلف تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. تجدر الإشارة إلى أن المترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم يستفيدون من نفس الترتيبات وحسب ذات الشروط، من جانب آخر يسير النص القانوني مختلف عمليات الاستطلاع ذات الصلة بالحملة الانتخابية حيث يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين في التصويت قبل 72 ساعة وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع. كما يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. ويمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية »إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك كما يعد نفس الأمر بالنسبة لأماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه الامتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي. كما أنه يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة. ويحظر القانون كل مترشح تلقي هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تطرق قانون الانتخابات إلى مصادر تمويل الحملات الانتخابية التي تكون عن طريق مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح محددا سقف نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز أحدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح. من جهة أخرى يمكن لقوائم المترشحين للتشريعيات التي أحرزت على 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على »تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية.