قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ب. ق) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق خليلته المدعوة (أ. ر). وقائع هذه القضية تعود الى سنة 2003، عندما اتفق المتهم والضحية على الذهاب الى احدى الحانات بمدينة أرزيو وقضاء الليل معا، وبعد مدة من الزمن اقترح المتهم على خليلته تغييرالحانة إلا أنها رفضت، مفضلة البقاء في الحانة الأولى أو التوجه الى حانة أخرى غير التي اختارها المتهم، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه فقررت الخليلة التوجه الى حانة أخرى كلية بالقرب من الشاطئ بعد أن اتصل بها شخص آخر وضرب لها موعداً لتلتحق به وتترك خليلها الذي منحها مبلغا ماليا قدره 400 دينار.. هذا التعنت والتغير المفاجئ للخليلة جعل المتهم يخرج من الحانة ويتركها وعلامات الغضب بادية عليه، لكنه لم يذهب بعيدا بل بقي يترصد حركاتها ووقت خروجها الى موعدها اللاحق، ليلحق بها ويجرها الى مكان مهجور ويقتلها ويرمي بها... في اليوم الموالي لاقتراف الجريمة، تم العثور على الجثة مشوهة بعد أن تعرضت لعدة ضربات خنجر. يذكر أن الضحية الخليلة جارة للمتهم المتزوج، وبعد أن ربطة معه علاقة غرامية أضحت تلازمه كل اليوم كظله. أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم كافة التهم، ليرمي اللوم على زوجته التي انتقمت منه بطريقتها بعد أن رفض تطليقها، الأمر الذي لم يمنعه من تأكيد علاقته بخليلته الضحية التي عاشت معه حتى داخل بيته العائلي بديل. زوجة المتهم أكدت خلال الإدلاء بشهادتها أنها متزوجة بالمتهم منذ 2003 وأن سلوكاته غير طبيعية، لأنه كان دائما يعتدي عليها بالضرب كلما دخل المنزل مخمورا، الأمر الذي جعلها تطالبه بتطليقها وهو ما رفضه جملة وتفصيلا. النائب العام أثناء مرافعاته أوضح أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن ثم العدالة، أكدت وجود الضحية ليلة الحادثة مع المتهم وهو آخر من التقى بها، كما أن الجريمة وقعت مباشرة بعد خروج الضحية من الحانة، وهو ما يؤكد ترصد تحركاتها من طرف المتهم الذي خرج قبلها غاضبا عليها بعد استبداله بغيره بناء على الموعد الذي ضربته لشخص آخر، حيث لم يتقبل المتهم فكرة مغادرة الحانة وحده دون الضحية، زيادة على اعتراف المتهم لزوجته بقتله خليلته وتهديده إياها بنفس المصير، زيادة على أن صحيفة السوابق العدلية للمتهم تشير الى تورطه في قضايا السكر العلني والاعتداء على الأصول والضرب والجرح العمدي. فضلا عن أن هيئة المحكمة في نفس هذه القضية ب 15 سنة سجنا نافذا، هيئة الدفاع طالبت هيئة المحكمة بإفادة موكلها بانقضاء الدعوى العمومية حيث تمت محاكمة المتهم المرة الأولى وتم اصدار حكم نهائي دون ان يتم الطعن بالنقض في حكم هذه القضيةو ليتم بعد المداولة النطق بالحكم نهائيا ب 20 سنة سجنا نافذا.