الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ثلاث سنوات من تعديل قانون الأسرة
محامون يتحدّثون عن نقائص في الميدان
نشر في المساء يوم 11 - 05 - 2008

دعت السيدة نادية دريدي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة و الشباب في ندوة شاركت فيها كل من السيدة كريمة قماش محامية وعضوة في الجمعية والأستاذ مروان عزي المحامي، الى ضرورة تطبيق التعديلات التي مست قانون الأسرة على أرض الواقع، وتم مناقشة النقائص المسجلة في منتدى جريدة »المجاهد« أول أمس.
وكشفت السيدة دريدي بأن الهدف من تنظيم الندوة هو الحديث عن قانون الأسرة المعدل ومدى استجابته للمشاكل التي يطرحها المجتمع وفي هذا الاطار قالت : »على الرغم من كل النقاط الحساسة التي تناولها بالتعديل قانون فيفري 2005، إلا أننا بالرجوع الى أرض الواقع نجد بأن هناك حالات صعبة لا حلّ لها« ضاربة المثل بحالة السيدة »بوزيدي« إذ أوضحت أنه بعد طلاقها تم طردها من البيت الزوجي رفقة أبنائها الأربعة القصر بموجب حكم صادر عن محكمة القليعة، مضيفة بأن الجمعية تكفلت بها من خلال الإتصال بوكيل الجمهورية بالبليدة لتوقيف الحكم وإعادتها الى البيت بصفة مؤقتة.
ومن خلال سردها لهذه الواقعة أكدت رئيسة الجمعية أنه على الرغم من التعديل الحاصل إلا أن الواقع يشهد حالات مستعصية، لاتمكن من تطبيق هذه التعديلات وقد وجهت رئيسة الجمعية دعوة من خلال مداخلتها الى ضرورة الدفاع عن المرأة كونها طرف ضعيف رفقة أطفالها ويجب التكفل بها بصفة جيدة.
من جهته أوضح الأستاذ مروان عزي في مداخلته بأن قانون الأسرة منذ 1984 لم يطرأ عليه أي تعديل الى غاية 2005، وخلال هذه المدة عرف المجتمع عدة تغييرات وظهرت فيه الكثير من المشاكل لم يعد القانون القديم قادر على حلها لذا أكد : »بأن قانون فيفري 2005 جاء بعد اعادة دراسة واقع المجتمع الجزائري«، مشيرا في هذا
الصدد الى مسكن الحاضنة الذي أولاه المشرع عناية خاصة حيث سجل أنه بعد حدوث الطلاق بين الطرفين فإننا نبحث عن مصلحة الآثار المترتبة عن هذه العلاقة وهم الأطفال«.
وذكر بأن قانون الأسرة المعدل يلزم الزوج أن يوفر للأم الحاضنة سكن تمارس فيه الحضانة أو أن يقدم لها بدله مبلغا ماليا يسمح لها بإيجار مسكن لها.
ولكن الأستاذ عزي شدد على نقطة مهمة وهي أن هذا التعديل يحمي المرأة كونها تتمتع بصفة الحاضنة ولكن إذا زالت عنها الصفة فإنها مباشرة تفقد المسكن، وهو المشكل الذي يطرحه قانون الاسرة، المعدل لكونه يحمي المرأة بصفتها حاضنة فقط«.
لذا تحدث عزي عن ضرورة البحث عن آليات أخرى للتكفل بالسيدات اللواتي تزول عنهن الحضانة أو اللواتي لم يرزقن بأولاد، لأن قانون الأسرة المعدل في فيفري 2005 قد يسري مفعوله منذ ثلاث سنوات فقط وبالتالي فالوقت غير مناسب لمراجعته على الرغم من النقائص التي أظهرها على ارض الواقع.
أما الاستاذة قماش المحامية، فسعت من خلال تدخلها للحديث عن مدى أهمية قانون الأسرة في تنظيم المجتمع على اعتبار أن الأسرة هي الخلية الاساسية التي يبنى عليها المجتمع، كما تطرّقت بالشرح الى أهم النقاط التي تم تعديلها في قانون 2005 ومنها توحيد سن الزواج المدني، وجوب تقديم شهادة طبية عند العقد.
أما فيما يخص سكن الحاضنة فقالت »أن المشرع عند التعديل إنطلق من مبدأ ان الأم حتى تستحق المسكن لابد أن يكون لديها أولاد قصر، وفي هذه الحالة يقع على عاتق المطلق توفير هذا المسكن أو دفع إيجار«، ولكنها رأت بأن المشكل المطروح هو عجز المطلق عن توفير المسكن لكونه يملك مسكنا واحدا وعاجزا عن دفع إيجار مرتفع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وإذا كانت المطلقة غير عاملة وليس لها من يأويها فإن مصيرها هو الشارع ومصير الأولاد هو التشرد«، وبالتالي إعتبرت أنه على الرغم من التعديلات التي حملها قانون الاسرة 2005 إلا أنه يعاني من عدة ثغرات ونقائص بدت واضحة عند التطبيق واستدلت في هذا الاطار بالمادتين 52 من قانون الأسرة والمادة 467 من القانون المدني اللتين لاتنصفان الأم الحاضنة بل تهضمان حقوقها.
كما نبهت المحامية الى مسألة مهمة وهي في حال وجود مسكن واحد كيف يمكن لمطلقين أن يعيشا في مسكن يجمعهما وما حكم العلاقة بينهما... مشاكل وغيرها يطرحها القانون المعدل عند تطبيقه في الميدان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.