دعت السيدة نادية دريدي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة و الشباب في ندوة شاركت فيها كل من السيدة كريمة قماش محامية وعضوة في الجمعية والأستاذ مروان عزي المحامي، الى ضرورة تطبيق التعديلات التي مست قانون الأسرة على أرض الواقع، وتم مناقشة النقائص المسجلة في منتدى جريدة »المجاهد« أول أمس. وكشفت السيدة دريدي بأن الهدف من تنظيم الندوة هو الحديث عن قانون الأسرة المعدل ومدى استجابته للمشاكل التي يطرحها المجتمع وفي هذا الاطار قالت : »على الرغم من كل النقاط الحساسة التي تناولها بالتعديل قانون فيفري 2005، إلا أننا بالرجوع الى أرض الواقع نجد بأن هناك حالات صعبة لا حلّ لها« ضاربة المثل بحالة السيدة »بوزيدي« إذ أوضحت أنه بعد طلاقها تم طردها من البيت الزوجي رفقة أبنائها الأربعة القصر بموجب حكم صادر عن محكمة القليعة، مضيفة بأن الجمعية تكفلت بها من خلال الإتصال بوكيل الجمهورية بالبليدة لتوقيف الحكم وإعادتها الى البيت بصفة مؤقتة. ومن خلال سردها لهذه الواقعة أكدت رئيسة الجمعية أنه على الرغم من التعديل الحاصل إلا أن الواقع يشهد حالات مستعصية، لاتمكن من تطبيق هذه التعديلات وقد وجهت رئيسة الجمعية دعوة من خلال مداخلتها الى ضرورة الدفاع عن المرأة كونها طرف ضعيف رفقة أطفالها ويجب التكفل بها بصفة جيدة. من جهته أوضح الأستاذ مروان عزي في مداخلته بأن قانون الأسرة منذ 1984 لم يطرأ عليه أي تعديل الى غاية 2005، وخلال هذه المدة عرف المجتمع عدة تغييرات وظهرت فيه الكثير من المشاكل لم يعد القانون القديم قادر على حلها لذا أكد : »بأن قانون فيفري 2005 جاء بعد اعادة دراسة واقع المجتمع الجزائري«، مشيرا في هذا الصدد الى مسكن الحاضنة الذي أولاه المشرع عناية خاصة حيث سجل أنه بعد حدوث الطلاق بين الطرفين فإننا نبحث عن مصلحة الآثار المترتبة عن هذه العلاقة وهم الأطفال«. وذكر بأن قانون الأسرة المعدل يلزم الزوج أن يوفر للأم الحاضنة سكن تمارس فيه الحضانة أو أن يقدم لها بدله مبلغا ماليا يسمح لها بإيجار مسكن لها. ولكن الأستاذ عزي شدد على نقطة مهمة وهي أن هذا التعديل يحمي المرأة كونها تتمتع بصفة الحاضنة ولكن إذا زالت عنها الصفة فإنها مباشرة تفقد المسكن، وهو المشكل الذي يطرحه قانون الاسرة، المعدل لكونه يحمي المرأة بصفتها حاضنة فقط«. لذا تحدث عزي عن ضرورة البحث عن آليات أخرى للتكفل بالسيدات اللواتي تزول عنهن الحضانة أو اللواتي لم يرزقن بأولاد، لأن قانون الأسرة المعدل في فيفري 2005 قد يسري مفعوله منذ ثلاث سنوات فقط وبالتالي فالوقت غير مناسب لمراجعته على الرغم من النقائص التي أظهرها على ارض الواقع. أما الاستاذة قماش المحامية، فسعت من خلال تدخلها للحديث عن مدى أهمية قانون الأسرة في تنظيم المجتمع على اعتبار أن الأسرة هي الخلية الاساسية التي يبنى عليها المجتمع، كما تطرّقت بالشرح الى أهم النقاط التي تم تعديلها في قانون 2005 ومنها توحيد سن الزواج المدني، وجوب تقديم شهادة طبية عند العقد. أما فيما يخص سكن الحاضنة فقالت »أن المشرع عند التعديل إنطلق من مبدأ ان الأم حتى تستحق المسكن لابد أن يكون لديها أولاد قصر، وفي هذه الحالة يقع على عاتق المطلق توفير هذا المسكن أو دفع إيجار«، ولكنها رأت بأن المشكل المطروح هو عجز المطلق عن توفير المسكن لكونه يملك مسكنا واحدا وعاجزا عن دفع إيجار مرتفع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وإذا كانت المطلقة غير عاملة وليس لها من يأويها فإن مصيرها هو الشارع ومصير الأولاد هو التشرد«، وبالتالي إعتبرت أنه على الرغم من التعديلات التي حملها قانون الاسرة 2005 إلا أنه يعاني من عدة ثغرات ونقائص بدت واضحة عند التطبيق واستدلت في هذا الاطار بالمادتين 52 من قانون الأسرة والمادة 467 من القانون المدني اللتين لاتنصفان الأم الحاضنة بل تهضمان حقوقها. كما نبهت المحامية الى مسألة مهمة وهي في حال وجود مسكن واحد كيف يمكن لمطلقين أن يعيشا في مسكن يجمعهما وما حكم العلاقة بينهما... مشاكل وغيرها يطرحها القانون المعدل عند تطبيقه في الميدان.