ينص مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، الذي يوجد حاليا على مكتب المجلس الشعبي الوطني على الترخيص لبعض الأشخاص المحكوم عليهم من طرف العدالة بتسجيل أنفسهم في السجل التجاري. وتهدف التعديلات التي أدخلت على القانون 2004، إلى تدارك المنع من التسجيل في السجل التجاري، الذي يمس فئة من الأشخاص الذين يستحقون الإدماج الاجتماعي حسب هذا النص، وتشكل المادة 8 من قانون 2004 التي تم تعديلها في هذا المشروع عائقا للعديد من الراغبين في إنشاء مؤسسات، لاسيما الشباب من طالبي الشغل والذين يحملون في مستخرجات صحيفة السوابق القضائية بيانات متعلقة بجنح أو جرائم مرتكبة، غير أن الحكومة أبقت هذا المنع على الأشخاص المحكوم عليهم ولم يرد الاعتبار لهم لارتكابهم جرائم وجنح في مجال حركة رؤوس الأموال من ونحو الخارج، وإنتاج وتسويق مواد مغشوشة موجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني. كما يشمل المنع، الأشخاص الذين كانوا محور إفلاس أو مساس بحقوق المؤلف أو المتورطين في أعمال مرتبطة بالمخدرات والفساد أو التقليد، ويتضمن نص وزارة التجارة إجراءات جديدة من أجل تدعيم تشغيل الشباب والاستثمار، من أجل سد النقائص الموجودة في القانون الحالي بعد سبع سنوات من تطبيقه لجعله أكثر تناسقا وفعالية. وبخصوص دعم تشغيل الشباب واستحداث مؤسسات، تم اقتراح إعفاء الشركات المنشأة حديثا من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لمدة سنة، ابتداء من تسجيلها في السجل التجاري، وإعفاء الشركات التي أنشأت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من دفع الحقوق المرتبطة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها في السجل التجاري. وتمنح الإجراءات الجديدة الفرصة للشركات التجارية والتجار الذين لم يقوموا بإجراءات الإيداع في الآجال المحددة، بدفع غرامة قيمتها 100000 دج، بهدف تفادي توقف نشاطاتهم والتسجيل في بطاقية الغشاشين وبالتالي وضع حد للمتابعات القضائية. وحسب مشروع القانون، فإن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لا تخضع للإشهار القانوني الذي قرره قانون 2004، من جهة أخرى، يتم معاقبة ممارسة النشاط التجاري بنسخة من سجل تجاري انتهت مدة صلاحيته بدفع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دج إلى 100000 دج، بالإضافة إلى الغلق الإداري للمحل، وفي حالة عدم قيام التاجر بتسوية وضعيته في أجال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة، فان القاضي يعلن عن الشطب من السجل التجاري. كما تضمن مشروع القانون، إجراء يسمح للمستثمرين الجدد الذين ليس لديهم مقر اجتماعي بالإقامة لدى محافظ حسابات أو خبير في المحاسبات أو محام أو موثق لمدة لا تتجاوز السنتين.