نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 المرسوم التنفيذي المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية للمالكين الذين لا يتوفرون على سندات ملكية قانونية. ويحدد هذا المرسوم عمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية بمقتضى أحكام قانون شهر فيفري 2007 المتضمن تأسيس إجراء "معاينة حق الملكية العقارية" و "تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري". ويشير المرسوم إلى أن عمليات التحقيق العقاري الرامية إلى معاينة حق الملكية تطبق على الأملاك العقارية غير المعنية بمسح الأراضي العام المنصوص عليه في الأمر رقم 7475 المؤرخ بتاريخ 12 نوفمبر 1975. ويبين النص كيفية إيداع هذه الفئة من المالكين لطلب فتح تحقيق عقاري والذي يجب أن يودعوه لدى مدير الحفظ العقاري الولائي. ويوضح النص أنه على صاحب الطلب إرفاق طلبه بمخطط طوبوغرافي للعقار وبطاقة وصفية يعدها مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب. أما طلب فتح تحقيق عقاري فردي أو جماعي فإن مدير الحفظ العقاري الولائي هو الذي يتخذ قرار فتح هذا التحقيق. ويتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى. ويقوم المحقق العقاري في التاريخ المحدد بالتنقل إلى عين المكان ويشرع في معاينة العقار بحضور صاحب الطلب أو المعني ويجرد بالنسبة للأملاك التي ليس لها سند ويسجل وقائع الحيازة التي يصرح بها صاحب الطلب أو المعني والمعاينة من قبله. ويبحث لدى المالكين أو الحائزين للعقارات المجاورة أو لدى أي أشخاص آخرين لديهم معلومات مفيدة بشأن الوضعية القانونية والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقيق. ويحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري 15 يوما على الأكثر بعد تنقله إلى عين المكان ويسجل فيه نتائج تحقيقه. ويحدد عدد من أحكام المرسوم الأعمال التي على المحقق مباشرتها في حال احتجاجات أو اعتراضات وكيفية الصلح وحالات وقف التحقيق العقاري والدعوى القضائية. وإذا لم تقدم عريضة الدعوى للإشهار في الأجل المذكور يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني. ويستمر التحقيق العقاري دون أخذ الاحتجاجات أو الاعتراضات بعين الاعتبار ويتم إشهار مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة. ويعد المحافظ العقاري على إثر إشهار مقرر الترقيم العقاري سند ملكية. ويسلم مدير الحفظ العقاري في حالة الشيوع سند الملكية إلى أحد المالكين في الشيوع إما على أساس تصريح كتابي يقوم به المالكون في الشيوع أمامه وإما على أساس وكالة موثقة. وترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية. ودون الإخلال بأحكام المادة 19من القانون رقم 0702 يلغى المرسوم رقم 83 352 المؤرخ في 21 ماي 1983والذي يسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. وتمت الإشارة إلى أن هدف هذا المرسوم هو تقديم تسهيلات للمواطن الذي "يجد نفسه في كثير من الأحيان ولو أنه المالك القانوني غير متوفر على سند ملكية قانوني لأسباب تاريخية مرتبطة بالسياسة العقارية الاستعمارية". ومن شأن هذا المرسوم "تعجيل إصدار سندات الملكية العقارية لتلبية احتياجات" المعنيين بالأمر.