نشرت بالجريدة الرسمية رقم 33 الترتيبات المتعلقة بوضع إجراء الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها والتي يشارك فيها كل من البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر. ويعتمد هذا الإجراء على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد ونشرها على مستوى البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر قصد الاطلاع عليها واستغلالها لا سيما عند استلام دفتر الشيكات الأول لزبونها. وطبقا للقانون التجاري يجب على البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر قبل تسليم الزبون دفتر الشيكات الأول أن تطلع على بطاقية مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر، يضيف نص بنك الجزائر. في حال إصدار شيك بدون رصيد يتعين على المسحوب عليه طبقا للقانون التصريح بذلك لمركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون أربعة أيام وتسليم شهادة عدم دفع للمستفيد. بمجرد حدوث أول عارض دفع تمت معاينته قانونا يجب على المسحوب عليه أن يرسل للجهة المصدرة للشيك في حدود الأجل المنصوص عليه أمرا بالإيعاز. في حال عدم التسوية خلال 10 أيام يمنع المعني من إصدار الشيكات خلال مدة 5 سنوات لدى كل المؤسسات المصرّحة وهذا ابتداء من تاريخ الأمر بالإيعاز، كما يتعين عليه رد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد والتي يحوزها أو يحوزها مفوضوه. يمكن لساحب الشيك غير المسدد خلال ال 20 يوما الموالية لانقضاء أجل الأمر بالإيعاز المحدد ب 10أيام الشروع في تسوية عارض الدفع عن طريق تكوين رصيد كاف ومتوفر مع دفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في القانون التجاري لصالح الخزينة وهذا من أجل استعادة إمكانية إصدار الشيكات. وفي حال عدم تسوية عارض الدفع وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون فإن المؤسسة البنكية تقرر منع صاحب الحساب من إصدار شيكات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الأمر بالإيعاز. وترسل المؤسسة لصاحب الحساب أمرا بالإيعاز لتسوية عارض الدفع الذي لا يمكن دونه للممنوع من استعمال دفتر الشيكات أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات إلا بعد انقضاء أجل المنع حسب النص. في غياب تسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في القانون التجاري تباشر المتابعات الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات. يتعين على المسحوب عليه أن يصرح بدون تأخر لدى مركزية عوارض الدفع بأي إجراء منع إصدار الشيكات تم اتخاذه ضد أحد زبائنه حسب ذات النص الذي يشير إلى أن بنك الجزائر يبلغ بانتظام للبنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر القائمة المحينة للممنوعين من استعمال دفتر الشيكات. استنادا إلى هذه القائمة يتعين على هذه المؤسسات أن تمتنع عن تسليم دفتر الشيكات لكل زبون ورد اسمه في القائمة كما يجب أن تطلب منه بأن يرد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد.