أصدر محافظ بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيد ومكافحتها، تصل حد منع صاحب الحساب البنكي من إصدار شيكات لمدة خمس سنوات عبر مختلف المصارف. * بعد إخطار مصالح بنك الجزائر الذي يبلغ بانتظام البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر بالقائمة الخاصة بالممنوعين من استعمال دفتر الشيكات، كما تضمن القانون إجراءات مقننة لكل من يريد فتح حساب جاري اعتمادا على بطاقية مركزية حول السوابق المالية. * أصبحت قضايا إصدار شيك بدون رصيد رائجة بشكل ملفت للانتباه عبر مختلف محاكم الوطن، إذ عرفت تناميا رهيبا في السنوات الأخيرة وتسببت في تسليط عقوبات صارمة ضد عشرات المتهمين وقد فاقت المبالغ المالية لعدد من الشيكات بدون رصيد في عدد كبير من القضايا مبالغ 5 ملايير دينار وأحيانا تتجاوز ذلك بكثير ويعاقب القانون المخالفون والذين يصدرون صكوكا بدون رصيد بعقوبات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مع أمر بتسديد المبلغ المالي المستحق، غير أن كثيرا ما تتسبب هذه القضايا في خسائر لعدد من المصارف وكذا الشركات الاستثمارية الكبرى. * ومع سن النظام الجديد المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيد من طرف بنك الجزائر، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يضع حدا لتفشي هذه الظاهرة، ويتضمن هذا النظام المؤرخ في 20 جانفي الماضي والذي وقع عليه محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي، فإن النظام الجديد يسلط عقوبة تتمثل في حرمان الأشخاص الذين يصدرون شيكات بدون رصيد مدة خمس سنوات من فتح حسابات جارية عبر كامل المؤسسات المصرفية والبنكية، ويشارك في هذا النظام الجديد كل من البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر، ويعتمد الإجراء الجديد على نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص الرصيد ونشرها على مستوى البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر قصد الاطلاع عليها واستغلالها، لاسيما عند تسليم دفتر الشيكات الأولى لزبونها. * ويشترط على البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر وفقا للمادة 526 مكرر من القانون التجاري قبل تسليم دفتر الشيكات للزبون، أن تطلع على بطاقية مركزية عوارض الدفع. * ويلح التنظيم الجديد على ضرورة إبلاغ الشخص الذي يقع ضحية لإصدار شيك بدون رصيد مصالح عوارض الدفع لبنك الجزائر في اجل أقصاه أربعة أيام، وفي حال تجاوز المدة عشرة أيام، فإن الإجراءات الجديدة تحرم المتسببين في هذا الخلل مدة خمس سنوات كاملة من فتح حسابات جارية، مع إلزامه بدفع التعويضات المدنية الممنوحة للضحايا من جراء عدم الدفع.