حددت عدد العهدات الأولمبية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين بالنسبة لرؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية، وفق المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 330-14 المؤرخ في 2014، الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي. وتنص المادة 17 من المرسوم التنفيذي 330-14, على أنه بموجب هذا القانون تحدد عهدات رؤساء الاتحادية الرياضية بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين على الأكثر. كما يحدد عدد عهدات أعضاء المكتب الفيدرالي بعهدتين متتاليتين, مع إمكانية الترشح لعهدة جديدة, بعد انقضاء عهدة أولمبية كاملة, وكذا الترشح لمنصب رئيس الاتحادية, وفق التعديلات الصادرة بتاريخ 22 جوان الحالي في الجريدة الرسمية. وفي نفس السياق, تطبق هذه التعديلات ابتداء من العهدة الأولمبية 2021-2024 دون أثر رجعي, مع إلزام الاتحاديات الرياضية الوطنية بمطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم التنفيذي في أجل أقصاه سنة واحدة بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (22 جوان 2021). وتضمن المادة 5 من التعديلات التي طرأت على المرسوم التنفيذي رقم 330-14, توسيع تشكيلة الجمعية العامة للاتحادية الرياضيات الوطنية و فتح المجال أمام فئات أخرى من ممثلي الحركة الرياضية الوطنية. ويجب أن تشمل الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات خلال الألعاب الأولمبية و البرالمبية, وكذا ممثل عن الرياضيين السابقين المتوجين في الألعاب الأولمبية و البرالمبية في الرياضات الجماعية. بالإضافة إلى ممثل منتخب من طرف نظرائه عن الرياضيين السابقين المتوجين بالميداليات أثناء البطولات العالمية للاختصاصات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية. وكذا رئيس الجمعية الوطنية للمدربين أو ممثله مفوضا قانونا. كما ينص هذا التعديل على أنه اثناء الجمعية العامة الانتخابية لنهاية العهدة, يكون الرئيس و أعضاء المكتب الفيدرالي المنتهية عهدتهم, قابلين للانتخاب ومصوتين. وبخصوص التمثيل النسوي داخل المكتب الفيدرالي, تم تعديل تشكيلة المكتب ليشمل بصفة إلزامية العنصر النسوي, حيث في حالة غياب مترشحات أثناء الجمعية العامة يتم بصفة إلزامية تزكية امرأة واحدة على الأقل في المكتب الفيدرالي, يتم اختيارها من بين النساء الحائزات على سجل رياضي في المنافسات الرياضية أو تجربة في مجال التسيير الرياضي, وفق المادة 19 من التعديل. وفي الأخير يمنح التعديل لأعضاء الجمعية العامة للاتحاديات الرياضية صلاحيات أوسع , حيث تنص المادة 8 إلزام رئيس الاتحادية باستدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية في أجل أقصاه 15 يوما في حالة ما تقدم ثلثي (3 / 2) أعضاء الجمعية العامة بهذا الطلب. كما تنص المادة 14 على تطبيق التدابير التأديبية و التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم 05-13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها في حالة عدم احترام الرئيس بالالتزامات المتعلقة بتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية و كذا تجديد الهيئة الانتخابية في الآجال المحددة".