قالت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام جاء (ليدعم المكتسبات الديمقراطية) ويتكفل بمتطلبات (تنظيم محين) للمجال الإعلامي الوطني بالنظر إلى التحولات الطارئة التي عرفتها الجزائر خلال العشرين سنة الماضية· ويهدف مشروع القانون -الذي يحل محل القانون 90-07- إلى تحديد القواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام مثلما ورد في عرض الأسباب الخاصة به· ومن بين الأمور التي تضمنها المشروع إنشاء سلطتي ضبط تخص واحدة الصحافة المكتوبة وتعنى الأخرى بالنشاط السمعي البصري· وتكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء وكذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام والاتصال وحيادها· وتعمل هذه السلطة -حسب المادة 38 من المشروع- على السهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة وعلى شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة· أما سلطة ضبط السمعي البصري فتعد (سلطة مستقلة) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتم تحديد تشكيلتها وسيرها وصلاحياتها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري· كما يتضمن مشروع القانون المتعلق بالإعلام إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة ينتخب أعضاؤه من قبل (الصحفيين المحترفين)· وتوضح المادة 92 من المشروع أن (تحديد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره تتم من قبل جمعيته العامة التأسيسية) مضيفة أن هذه الهيئة تستفيد من (دعم عمومي) لتمويلها· وفي هذا الإطار ينص مشروع القانون على أن كل خرق لقواعد وآداب وأخلاقيات الصحافة يعرض أصحابه إلى عقوبات يأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة الذي (يحدد طبيعة هذه العقوبات وكذا كيفيات الطعن)· وتشير الوثيقة إلى أن تنصيب المجلس يتم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد إصدار هذا القانون المنتظر عرضه على البرلمان بغرفتيه· أما بشأن النشاط السمعي البصري، فقد أكد المشروع أن ممارسته تتم من طرف هيئات عمومية ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي وكذا المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري· وبعد أن أبرز أن العمل السمعي البصري (مهمة ذات خدمة عمومية) تطرق مشروع القانون في مادته ال61 إلى مضمون هذا النشاط، بحيث أكد أن إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري والتوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية يخضع إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم· ولم يهمل المشروع تنظيم نشاط الإعلام الالكتروني (المكتوب والسمعي البصري)، بحيث يؤكد على (حرية) ممارسته طبقا للقوانين المعمول بها· وتؤكد المادة الثانية من مشروع قانون الإعلام على أن ممارسة النشاط الإعلامي بصفة عامة ينبغي أن يمارس في ظل (احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقيم الثقافية والروحية للأمة والهوية الوطنية والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني)· وعلاوة على تضمنه لمختلف أنواع الأنشطة الإعلامية وسيرها، أبرز القانون الاهتمام الذي توليه الدولة للنشاط الإعلامي سيما دعمها للصحافة من خلال منح إعانات لترقية حرية التعبير لا سيما من خلال الصحافة الجوارية والمتخصصة· كما تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للصحفيين عن طريق عمليات التكوين حسب المادة 126 من مشروع القانون التي توضح أن تحديد مقاييس وكيفيات منح هذه الاعانات تتم عن طريق التنظيم· للإشارة فإن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام -مثلما ورد في عرض أسبابه- هو نتاج استشارة واسعة على كل المستويات المهنية (ناشرين وصحفيين وطابعين ونقابات) وخارج المهنة (قضاة وحقوقيين وجامعيين)· وعليه فإن المشروع (يسعى إلى تعبيد الطريق لصحافة تعددية وأكثر مهنية متخلصة من بقايا انفتاح غير مراقب)·