لماذا اختارت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وهي نائب بالمجلس الشعبي الوطني، هذا الظرف بالذات، للدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، بما يعني حل المجلس المنتخب في أفريل 2007 وتسريح النواب إلى بيوتهم، في انتظار انتخابات جديدة؟. * "اقتراح" حنون بحل البرلمان الذي يسيطر على أغلبيته ثلاثي التحالف الرئاسي، جاء أياما قليلة فقط، بعد اعتبارها أن "النواب أصبحوا يشكلون خطرا على الجزائريين"، بعدما نجحوا في تمرير قانون المالية للعام 2009 المتضمن الضريبة على السيارات الجديدة، وقبلها لم تتردد حنون التي ترشحت لرئاسيات 2004، في وصف الزيادات الأخيرة في أجور النواب ب "الرشوة"!. * التصريحات السياسية الجديدة لزعيمة حزب العمال، الخاصة بتنظيم تشريعيات مبكرة، تأتي مباشرة بعد إعلان الرئيس بوتفليقة عن تعديل جزئي ومحدود لدستور 96، وموازاة مع إحالة التعديلات المدرجة على المجلس الدستوري بعد عرضها على مجلس الوزراء، كما يأتي "تحريض" حنون على حل البرلمان، عشية جمع غرفتي الهيئة التشريعية للمصادقة على التعديل الدستوري الذي أكد بصدده رئيس الجمهورية أنه لم يكن بالعمق الذي كان ينويه، وأنه لم يتخل عن التغييرات الجذرية وعرضها على الجزائريين في استفتاء شعبي. * وبالعودة إلى محتوى دستور 96 الذي خضع لتعديلات ينتظر المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، تنص المادة 174، على أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد ان يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره، ويصدر الرئيس التعديل الذي صادق عليه الشعب. * غير أن "الإضطرارات والأولويات" جعلت الرئيس يؤجل عرض التعديل الدستوري "المعمق" على الإستفتاء الشعبي، ولأن الأمر يتعلق بتعديل جزئي ومحدود، فإنه فضل اللجوء إلى نص المادة 176، التي تنص على أنه: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة، دون ان يعرضه على الإستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. * وتؤكد المادة 118، أن البرلمان يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من الرئيس بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. * وبعيدا عن خلفيات دعوة لويزة حنون للتشريعيات المسبقة، ينص الدستور في مادته 130: أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة، وتجري هذه الإنتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. * وتشير المادة 87 من دستور 96، إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم، كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الإستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الإنتخابات التشريعية قبل أوانها.