بإعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن الشروع في عملية مراجعة القوائم الإنتخابية ابتداء من الفاتح أكتوبر الداخل واستمرارها إلى غاية31 من نفس الشهر، تكون مهمة التحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، قد دخلت رسميا وفعليا مرحلة العد التنازلي، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالإنتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها قبل 6 أشهر من الآن (مارس أو أفريل 2009). * وإذا كانت مراجعة القوائم الإنتخابية هي عملية تمهيدية تتعلق بتحضير الإنتخابات الرئاسية، فإن مراقبين لا يستبعدون أيضا، استدعاء الهيئة الناخبة قريبا لاستفتاء شعبي خاص بتعديل دستور 1996، وهي العملية التي أكد بشأنها رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، نهاية الأسبوع المنصرم، أنها "ستكون قريبا جدا"(..)، وهو ما يعطي الإنطباع أن الإدارة بدأت في تحضير الإستفتاء بمراجعة القوائم الإنتخابية، وإن كان احتمال عرض التعديلات والتغييرات المدرجة في الدستور الحالي، على البرلمان للمناقشة والمصادقة، مازال واردا إلى أن يثبت العكس. * وقد أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، أول أمس، أن المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الإنتخابية لاسيما البالغين سن الثامنة عشر سنة مدعوون إلى طلب تسجيل أسمائهم ضمن القوائم الإنتخابية في بلدية إقامتهم، وأوضح نفس المصدر، أنه يجب على الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطب أسمائهم من القائمة الإنتخابية لبلديتهم الأصلية وتسجيل أسمائهم ضمن القائمة الإنتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة. * وذكّرت الداخلية أن المكاتب المكلفة بالإنتخابات على مستوى البلديات ستبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال ما عدا يوم الجمعة، علما أن عملية المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية تأتي بناء على المواد 19-16 من الأمر رقم 97-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. * وبالعودة إلى المادة 174 من دستور 1996، فإنه يحق لرئيس الجمهورية المبادرة بالتعديل الدستوري، "وبعد ان يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بنفس الصيغة حسب الشروط التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على إستفتاء الشعب خلال 50 يوما الموالية لإقراره"، وبعدها "يصدر الرئيس التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب"، كما تشير المادة 175، إلى أن القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري "لاغيا إذا رفضه الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية". * وتنص المادة 176 من الدستور: "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان". * ويمكن لثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا حسب مضمون المادة 177، "أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه على الإستفتاء الشعبي، ويصدر في حالة الموافقة عليه"، وتنص المادة 178 على أنه لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ: 1 - الطابع الجمهوري للدولة، 2 -النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، 3 -الإسلام باعتباره دين الدولة، 4 -العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 5 -الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 6 -سلامة التراب الوطني.