استعرضت ، محكمة بئر مراد رايس ، نهاية الأسبوع المنصرف ملف يتعلق بإنشاء جمعية غير معتمدة النشاط في إطارها، والتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية و عرفية التي طالت إدراج ملفات تحمل وثائق مزورة تم إيداعها بالسفارة الفرنسية من أجل الحصول على تأشيرا السفر"الفيزا، عن طريق إنشاء جمعية وهمية للنشاط الثقافي المتورط فيها ، 7 موظفين بالحرم الجامعي بدالي إبراهيم، من بينهم الأمين العام لكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الخروبة ودالي إبراهيم سابقا"ي.ج" ورئيس الرابطة الولائية"و.س" عضو مكتب النشاط الثقافي "ع.ن" ، بالإضافة إلى رئيس فرع الإداريين "ي.ح" وعوني أمن ووقاية بالجامعة، وكذا رئيس بالنيابة لمصلحة النشاط الثقافي وقائع القضية تعود إلى فترة التسيير الممتدة من سنة 2009إلى 2010، حين تم تأسيس جمعية باسم"نادي جامعة دالي إبراهيم، الذي إتضح تبعا لمراسلة الموفدة من قبل القنصل بالسفارة الفرنسية على وجود وثيقة مزورة تحمل ختمين الأول خاص بمصلحة النشاطات الثقافية والثاني يحمل ختم الكاتب العام تم توقيعها من طرف عميد الكلية السابق، والتي تسببت في حرمان وفد كلية العلوم الإقتصادية من تأشيرات السفر، بعد إيفاد قائمة إسمية تتكون 26 طالبا دفعوا مبلغ مالي بقيمة 120 أورو مقابل حصولهم على تأشيرات السفر، التي تم إقصائهم منها نتيجة عدة تجاوزات قانونية. و بجلسة محاكمة هؤلاء أنكروا الجرم المتابعين من أجله ، مؤكدين أن الجمعية أو ما إصطلح على تسميته بنادي جامعة دالي إبراهيم، تم إنشائه بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي و أنها تأسست في 2009 بناءا على طلبات العمال و الطلاب و ذلك بناءا على توصيات الوزارة من اجل الحد من العنف الجامعي الذي كان متفشيا في تلك الفترة , داخل حرم الجامعة ليؤكد أحدهم أنه بصفته كان في منصب أمين عام في تلك الفترة تولى مهمة بلورة الفكرة و الشروع فيها الا انه بسبب مواجهة الطلاب و الراغبين في انشاء هذه الطرح صعوبة الحصول على اعتماد من الولاية في تلك الفترة بذات وجد حل و المتمثل في انشاء جمعية ببطاقة اشتراك أي تأسيس النادي الرياضي الجامعي و الذي صرح المتهم انه كان بموافقة شفوية من عميد الكلية و بترحيب منه ليضيفوا باقي المتهمين ان الختم صحيح و غير مزور و قدموا الى السفارة الفرنسية طلب الحصول على الفيزا قصد الذهاب و المشاركة في الفعليات الرياضية خارج حدود الوطن في اطار نشاط الجمعية و تحت رعاية الجامعة .
في حين واجهت القاضية الأمين العام للنقابة، بإعترافاته المدونة على محاضر الضبطية القضائية بعد أن اعترف أن الختم والتوقيع موجود على الوثيقة تم بصفته أمين عام للنقابة وليس أمين عام للكلية، فضلا عن تأنيبها للمدعو"ي.ح" الذي قام بمهمة جمع الأموال والتي تخرج عن إطار صلاحيته كون الجمعية ليست معتمدة قانونا و تقديم الأموال والقائمة باسم الجمعية دون الرجوع إلى الجامعة، و في ضوء المعطيات المقدمة أمام هيئة المحكمة و غياب السند القانوني، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج