أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول ، خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الإنتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الى جانب منح المرأة دور كبير في تمثيل بالمجالس المنتخبة و الإعلام و الأحزاب السياسية و الجمعيات. حيث تمت المصادقة على هذه القوانين ، من قبل غرفتي البرلمان و ذلك بعد مناقشات واسعة ، أفضت الى إثراء نصوص القوانين و تعديل بعض الأحكام. و تندرج هذه القوانين ، ضمن الإصلاحات السياسية التي سبق و أن أعلن عنها رئيس الجمهورية ،خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 ، و هي الاصلاحات التي لاقت ترحيبا دوليا لا سيما من قبل الادارة الأمريكية . و يعتبر القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، أول قانون تمت المصادقة عليه و يتضمن 238 مادة ، و يهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال تكريس الشفافية و الديمقراطية و قواعد اختيار شعبي نزيه و حر و تعزيز الضمانات ، من أجل توطيد علاقات الثقة بين المواطنين و المنتخبين و المؤسسات. و تتضمن أحكام القانون الجديد، مراقبة الانتخابات من قبل قضاة الى جانب استعمال صناديق إقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار، حيث وجهت الجزائر في هذا السياق، دعوة الى مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية . وتم إلغاء المادة 67 التي تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية، كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي، و الشأن ذاته بالنسبة للمادة 93 التي تنص على أن المترشح الذي يكون عضوا في الحكومة ، عليه إيداع استقالته ثلاثة اشهر قبل تاريخ الاقتراع.كما يخص القانون العضوي الثاني، حالات التنافي مع العهدة البرلمانية . ويأتي هذا المشروع ، طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور، التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و يهدف إلى تمكين البرلمانيين من التفرغ كليا للعمل التشريعي و المراقبة و كذا لانشغالات الشعب. و بخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة، فقد وضع هذا الأخير مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و 50 بالمائة . أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسب تتراوح بين 30 و 35 بالمائة ،فيما حدد نسبة 30بالمائة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية ، التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. و بشأن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة ، فسيعمل على تنظيم العلاقة بين الإدارة و الأحزاب ، و ينص على احترام النظام الدستوري و عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة و قيم السيادة و الاستقلال الوطني و الحفاظ على وحدة و سلامة التراب الوطني . كما ينص القانون العضوي أيضا ، على الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 و الإسلام و الهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو ممارسة طائفية أو تمييزية، و هي الأمور التي من شأنها أن تثير نعرات طائفية. بينما يضمن القانون العضوي بشأن الإعلام الذي يتضمن 132 مادة ، أفضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي و المهني، من خلال الغاء أحكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة.كما ينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى تتعلق بالصحافة المكتوبة و التي حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي اقره قانون 90-07، في حين أن الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. أما القانون الخاص بالجمعيات ، فانه يهدف إلي تفعيل العمل الجمعوي ، بابراز القدرات و الكفاءات التي تزخر بها ، خصوصا ا في مجالات المعرفة و التكنولوجيات المتطورة ، بهدف اعطاء الجمعيات دور الشريك الفعال .