اصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خمسة قوانين تندرج في اطار الاصلاحات السياسية التي يرعاها وتبناها البرلمان أخيرا، وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية.وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان الرئيس بوتفليقة اصدر "خمسة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق بالجمعيات". واضاف البيان انه "تم إصدار هذه القوانين بناء على المادة 126 من الدستور (...) وكان رئيس الجمهورية قد عرض مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها". وكان بوتفليقة اعلن هذه الاصلاحات في افريل الفائت في خطاب الى الامة، بالتزامن مع موجة الربيع العربي مطالب داخلية بالإصلاح. وقد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام. وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011. ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه وهويتضمن 238 مادة. ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال "تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات". وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الإنتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق إقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أوالأحرار. وتم إلغاء المادة 67 التي "تجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضوفي المجلس الشعبي الوطني اوفي مجلس الامة اوفي مجلس بلدي اوولائي".كذلك الشأن بالنسبة للمادة 93 التي تنص أنه لما يكون المترشح عضوا في الحكومة "يجب عليه ايداع استقالته ثلاثة (3) اشهر قبل تاريخ الاقتراع". ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أوبينها وبين المهام أوالوظائف أوالانشطة المحددة فيه". ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من "التفرغ كليا" للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب". وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المراة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 20 و50 %. فقد تم تحديد 20 % بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل (04) ونسبة 30 % لعدد مقاعد يساوي اويفوق (05) و35 % لعدد مقاعد يساوي اويفوق 14 مقعدا و40 % لما يتعلق الامر ب 32 مقعدا واكثر واخيرا نسبة 50 % للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج.أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 % بالنسبة ل 35-39-43 و47 مقعدا و35 % بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا. وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية، فان نسبة 30 % قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة. اما القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الادارة والاحزاب في إطار متوازن وشفاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما. كما ينص بشكل خاص على "احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن". وينص القانون العضوي كذلك على "الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أوممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أوعلى أسس دينية أولغوية أوعرقية أوممارسة طائفية أوتمييزية". فيما يضمن القانون العضوي حول الاعلام الذي يتضمن 132 مادة "افضل حماية للصحفي على الصعيدين الاجتماعي والمهني" و"يلغي احكام السجن المتعلقة بجنح الصحافة". كما ينص على انشاء هيئتين للضبط الاولى خاصة بالصحافة المكتوبة (حلت محل المجلس الاعلى للاعلام الذي اقره قانون 90-07) اما الثانية فتخص ضبط الحقل الاعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. ويشير ذات القانون إلى ان منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة اصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة. اخيرا، وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي "الي بعث وتفعيل العمل الجمعوي من خلال ابراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها، سيما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة والتضامن الوطني وذلك من أجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق اهداف التنمية الشاملة".