رغم أنه شاب، من مواليد 1988 فقط ولم يدخل مرحلة تحمل المسؤولية الجزائية على أفعاله إلا منذ سنتين فقط، إلا أن سِجلّه وصحيفة سوابقه العدلية مليئة بالمتابعات الجزائية حتى وهو طفل قاصر، عند امتثاله هذه المرة أمام قاضي جنح الموقوفين لمحكمة الحراش الإبتدائية دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر لمتابعته بجرم التعدي على الأصول بالسب والشتم والضرب والتهديد وحمل سلاح محضور ثم الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام إلا أنّ احترافيته في الإجرام جعلته ينفي كل ما هو محل للمتابعة من أجله في جلسة المحاكمة رغم أن التي تقف أمامه على منصة القاضي وفي مركزالضحية هي والدته التي أنجبته وربته وكبرته حتى أصبح رجلا وبذلت من أجل ذلك الغالي والرخيس رغم قلة إمكانياتها كما ورد ذلك على لسانها في جلسة المحاكمة وهذا بعد إهمال والده لهما منذ أن كان ابنها الماثل في مقال التهم لا يتجاوز عمره 6 أشهر من عمره بحيث تخلى من مسؤوليته الأدبية والمعنوية اتجاه أسرته وابنه ساعتها رغم أنه كان إطارا في الجيش تقول الضحية للسيدة القاضي رئيسة الجلسة. وعن الأفعال محل المتابعة ورد على لسان الضحية التي قامت بتأكيد ما ورد على لسانها في الشكوى المودعة أمام أمانة السيد وكيل الجمهورية والتي تم تحريك دعوى المتابعة لابنها بواسطتها أن ابنها الوحيد ليس له أي هدف في هذه الحياة فهي التي تعمل عليه وتسترزق من أجله بشغلها كمنظفة عند الناس وأن ابنها يشرب الخمر ويقتني قارورات الخمر للمنزل قصد احتسائها بالليل رغم أنها كانت في كل مرة تمنعه ويقوم بسرقة أموالها وحتى مجوهراتها في عديد المرات من أجل اقتناء تلك المادة السامة وذكرت أنه بسبب فعل المخدرات فقد تغيرت سلوكه اتجاهها بحيث أصبح إنسانا عدوانيا يقوم ببصقها وضربها وسبها وشتمها في العديد من المرات، فكيف الشأن بأن يصدر ذلك من ابنها وفلذة كبدها تقول الضحية التي تكون قد صبرت على أفعاله اتجاهها مرارا وكانت في كل مرة ترجو الله أن يعود إلى طريق الرشاد رغم أن شهادات طبية عديدة وبتواريخ متقطعة تثبت بأنها قد تعرضت فعلا للضرب والجرح المبرح من قبله حيث تثبت جميعها وهي صادرة من أطباء شرعيين بأن الضرب الذي كانت تتلقاه سبب لها عجزا وضررا ماديا على مختلف أنحاء جسمها. وعن يوم الواقعة ذكرت العجوز الضحية أنها كانت جالسة تقرأ القرآن والمصحف في يدها فدخل عليها ابنها المتهم وقام بمطالبتها بأن تمنحه المزيد من المال لشراء المخدرات ومع امتناعها قام بصفعها وبصقها على وجهها وجلب سيفا ذا مترين من طولا لا تدري من أين جلبه وكيف وصل إلى غرفته وقام بوضعه على رقبتها مهددا إياها بأنه سوف يقوم بذبحها إن هي امتنعت يوما من منحه ما يريد، وهي تصرخ وتستنجد الجيران وتتضرع بالدعاء إلى الله لكي ينقذها من مخالب يدي ابنها المجرم الذي قد يصل به الحد إلى ذبحها دون أن يدرك ما يفعل قام بنزع المصحف من يدها وقام بتمزيقه وإلقائه بالمرحاض ثم قام بالتبول عليه أمامها، وكانت الضحية قد جلبته وقدمته للسيد وكيل الجمهورية عند تقديم ابنها لإظهار صحة ما تدعيه وتأكد ذلك للسيد وكيل الجمهورية الذي بعد أن نوه عن الفعل الشنيع ا لصادر من فلذة كبدها اتجاه والدته التي كانت سببا في حياته واتجاه خالقه الذي أوجده وخلق له السمع والبصر والفؤاد وجعل بعد ضعفه قوة وهو في ريعان شبابه وعوض أن يشكر كل ذلك قابله بالكفر والطغيان وتحدى الله حتى بفعلته الشنيعة فالذي لا يستوجب رحمة الله له ولا رحمة والدته له لا يستوجب رحمة الناس له يقول السيد وكيل الجمهورية الذي التمس في حقه إنزال عقوبة خمس (5) سنوات سجنا نافذة مع مصادرة الأشياء المحجوزة على رأسها قطع المخدرات والسلاح الأبيض محل الإستعمال قصد التهديد أما طلبات الضحية فقد امتنعت عن مطالبة ابنها بأي تعويض قصد جبر ضررها لكنها وبالمقابل ترجت المحكمة لأن تجبر ابنها لأن لا يعود إليها بمنزلها ليهددها حيث باتت تخشى على نفسها منه بعد أن بات مصدر خطر عليها. الشاب المتهم والذي لم يكن ماثلا بدفاع له نفى كل ما ورد على لسان والدته في محضر الشكوى ثم على لسانها في مواجهته في جلسة المحاكمة وذكر أن والدته قد انتابها بعض القلق من تصرفاته لا غير بسبب تأثير المخدرات عليه، كما قال بأنه لم يعد يتناولها و نفى تعاطيه للخمر واقتناء قاروراته للبيت ووضعها في الثلاجة وأما عن السيف فقد ذكر المتهم أنه له وحيازته لا تمثل مصدر خطر على والدته بقدر ما هو وسيلة لحماية نفسه ووالدته من أي خطر بحكم أنهما يقطنان بمنطقة غير مستقرة أمنيا. هذا وبعد ختم باب المرافعة والمناقشة وضعت القضية للتداول فيها. عمره لا يتجاوز ال7 سنوات وقد عايش الرذيلة 6 أشهر نافذة لمن أخذ ابنه القاصر للملهى الليلي! قصة غريبة تلك التي عرض ملفها على محكمة الجنح بحسين داي أين تم متابعة شخص في الخمسينات من عمره بجرم الإهمال العائلي ضد زوجته الماثلة ضده كضحية في جلسة المحاكمة والتي تأسست في حقها وحق أبنائها القصر في متابعة زوجها الذي امتنع عن إعالتها والنفقة على أبنائه الصغار منذ مدة وتخلى عن مسؤوليته المادية والأدبية نحو أسرته ولا يدخل للبيت إلا نادرا للمبيت فقط الشيء الذي ترك زوجته تضطر إلى مغادرة البيت كل صباح قصد الاسترزاق وإعالة أطفالها. ورغم أن الوقائع السالف ذكرها لم تشكل منطلق الشكوى التي أوصلت بالزوج إلى جلسة المحاكمة، فقد ذكرت هذه الضحية للسيد القاضي أن الذي تركها تشكو به هو الذي أثار حفيظتها هو أنه عوض أن يذهب في الصباح للاسترزاق وجلب الرزق لأبنائه فقد باتت هي من تفعل ذلك في حين تتركه كل صباح راقدا ولا يصحى من نعاسه ومن خمرته التي يتناولها كل ليلة إلا في المساء حيث لا ينهض إلا من أجل أخذ حمامه ثم ارتداء إحدى بذلاته الأنيقة ويتعطر وكأنه رجل أعمال ثم يقصد إحدى الملاهي الليلية ليبيت ساهرا بها بين خمرة ونساء إلى الساعة الخامسة صباحا، والأدهى من ذلك تقول الضحية فقد بات يأخذ معه للملهى أحد أبنائه الذي لا يتجاوز عمره السادسة ليرجعه في صباح يوم الغد ويحدث والدته بكل ما رأت عيناه من خمرة وقمار وعري النساء والأفعال المخلة بالحياء مضيفة أنها قد حاولت منع زوجها من أخذ الصغير معه للملهى والمراقص الليلية إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل بسبب تهديدها بالطلاق. الضحية ومن أجل جبر ضررها التمست من المحكمة أن تجبر زوجها بأن يعوّضها بمبلغ 10 ملايين سنتيم عن أفعاله اللامشروعة والتي شكلت ضررا لها ولأطفالها القصر المتأسسة في حقهم، بينما السيد وكيل الجمهورية التمس في حقه عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع تغريمه بمبلغ 000 10دج كغرامة نافذة. المتهم من جهته وفي كلمته الأخيرة ذكر للمحكمة أنه لم يعد يتعاطى الخمرة منذ مدة بينما لم يستطع نفي أخذ ابنه للملهى حيث طالب من أجل ذلك العفو من المحكمة على أساس أنه هو الآخر يحب طفله وكان يأخذه للسهر معه بحسن نية ليبقى برفقته طول الوقت ليس إلا. مسؤولية التابع عن المتبوع من المعروف أن عقوبة الجريمة لا توقع إلا على من ارتكبها واشترك فيها وهذا ما يعبر عنه بمبدأ شخصانية العقوبة أو المسؤولية الجنائية الشخصية إذ لا يسأل شخص عن جريمة ارتكبها غيره، إلا أن هناك حالات ينص فيها القانون بالمسؤولية على فعل الغير، ذلك أن الأب يسأل جنائيا عن خطأ ابنه القاصر إذا ثبت صدور خطأ شخصي منه إلى جانب خطأ ابنه القاصر، كأن يسلم الأب سيارته ليقودها ابنه فيرتكب هذا الأخير بها حادثا . فالمسؤولية المدنية عن فعل الغير تصنفها المادة 134 من القانون المدني التي قررت بأن الشخص مسؤول ليس فقط عن الضرر الذي يتسبب فيه بنفسه فقط بل وكذلك عن الضرر اللاحق عن فعل أشخاص تحت خانة تكون تحت حراسته، فيكون المتبوع حينئذ مسؤولا لأي ضرر يحدثه تابعه بفعله غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته كما تقضي بذلك قواعد القانون المدني وهذا ما أخذت وأقرّت به المحاكم الجزائرية، وتنص المادة 134 من القانون المدني على أنه "كل من تجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الشخص للغير بعمله الضار"، يترتب عن هذا الإلتزام ولو كان من الشخص الصادر عنه العمل الضار غير مميزا، على أنه تضيف المادة التي تليها وهي توسع من دائرة المسؤولية : يكون الأب وبعد وفاته الأم مسؤولا عن الضرر الذي يسببه أولادهما القاصرون الساكنون معهما، كما أن المعلمين والمؤدبين وأرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلامذتهم والمتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم، غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين والمربين.