تفاجأ العديد من المواطنين بوجود مخالفات على صحيفة سوابقهم العدلية التي يستخرجونها بهدف تقديمها في ملف طلب التوظيف أو باقي المعاملات الإدارية والمالية، وحتى السياسية، ودون سابق علم بها، ودون المرور عبر القضاء، مما يقف حائلا دون التوصل لحلول لانشغالاتهم أو المشاركة في المسابقات المخصصة للتوظيف، خاصة وأن مقترح إدخال أحكام جديدة تمنع الإدارات العمومية والهيئات من طلب هذه الوثيقة عند القيام بمسابقات التوظيف لم يدخل حيز التنفيذ• واقترح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في اتصال هاتفي أمس، تعديل الأمر 72 - 50 المتعلق بصحيفة السوابق العدلية القضائية، وعدم تدوين بعض الإدانات الخاصة بمادة الجنح، التي لا تعتبر خطيرة في صحيفة السوابق العدلية، مع منح السلطة التقديرية لقاضي الجنح والمخالفات عند النطق بالحكم المتضمن الإدانة، أن يأمر بعدم إظهار العقوبة بصحيفة السوابق العدلية، وكذا إدخال أحكام تمنع الإدارات العمومية والهيئات من طلب هذه الوثيقة عند القيام بمسابقات التوظيف، إلا فيما يخص بعض المناصب القيادية• من جهته دعا الأستاذ عمار خبابة إلى ضرورة عدم تدوين بعض المخالفات بصحيفة السوابق العدلية رقم ثلاثة، والاكتفاء بتدوينها بالصحيفة رقم واحد ورقم اثنين التي تبقى سرية، ولا يمكن للمواطن الحصول عليها، ليتم استخدامها بين الإدارات فقط، في حال ترشح المواطن لمنصب مهم، أو الانتخابات، وأرجع سبب تدوين بعض الأحكام التي سقطت في حق المواطن منذ مدة بصحيفة السوابق رقم ثلاثة، إلى عدم التحكم في تسيير هذه الوثائق، وهي الإشكالية التي قال عنها إنه من الممكن حلها باستخدام الإعلام الآلي، كما دعا إلى ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجزائية، التي تعود إلى سنة 1966 ''فقد آن الأوان إلى إعادة النظر فيها''، مثلما عبر عنه• وسبق للجنة وزارية مشتركة، مكلفة بتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم، أن قدمت جملة من الاقتراحات تخص صحيفة السوابق العدلية، حتى ''لا تكون عائقا أمام المساجين بعد الإفراج عنهم، لتسهيل عملية إدماجهم''، ومنع الإدارات العمومية والهيئات من طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بمناسبة تنظيمها لمسابقات التوظيف، إلا في بعض المناصب القيادية، وفق الترتيب المذكور في القانون الأساسي للوظيف العمومي• وفي نفس المجال اقترحت اللجنة عدم إظهار العقوبة بصحيفة السوابق العدلية رقم 3 بالنسبة للجرائم البسيطة•