بعد إدانتها من قبل محكمة الجنح الإبتدائية بالحراش بعقوبة الحبس لمدة (18) شهرا نافذة من أجل جرم سرقة سلاح ناري، إلتمس ممثل النيابة العامة ومن جديد أمام غرفة الجنح لمجلس قضاء الجزائر بعد الإستئناف المرفوع من قبل المتهمة والنيابة إلى عقوبة سنتين حبسا نافذة وغرامة بقيمة 50000 دج في حق المتهمة التي لا يتجاوز عمرها بتاريخ جلسة المحاكمة 21 سنة فقط. المتهمة التي نفت في جلس الإستئناف التي تميزت بتغيب الضحية الشرطية عنها أن تكون قد عملت على سرقة السلاح الناري للضحية وذكرت لهيئة المجلس أنها من أسرة معوزة وفقيرة تضم عددا كبيرا من الإخوة والأخوات وهم عاطلون عن العمل، ولأن ظروفها الإجتماعية لم تكن تسمح لها بمواصلة دراستها كأقرانها، فقد فضلت ومنذ سن مبكر التوجه لعالم الشغل لمساعدة نفسها وعائلتها، وهي في هذا الإطار تقول بأنها قد شغلت لدى الضحية وهي شرطية أكثر من 3 سنوات كاملة، لم تشتم منها الضحية ولا زوجها إلا أطيب ريح إلى غاية تاريخ الواقعة التي تقول أنها وأثناء عملية تنظيفها لشقة الضحية وبالذات المطبخ وجدت سلاحا ناريا متروكا في غير موقع لائق وحتى لا يكون مصدر خطر وبعيدا عن متناول الأطفال قامت بتغيير مكانه لتضعه بأحد الرفوف العلوية لخزانة المطبخ تحقيقا لمبدأ الأمان تقول المتهمة التي وجدت نفسها بسبب ذلك وبعد مدة قصيرة محلا للمتابعة بجرم سرقة هذا السلاح الناري، قاضي الجلسة ذكرتها بما ورد على لسان الضحية أولا في محاضر سماعها حيث جاء أنها فتشت كل البيت، أركانه وأرجاءه لقرابة أسبوع بما فيه المطبخ ولم تعثر على سلاحها الناري حيث بات بعد ذلك من باب المستحيل إيجاده، فكيف يكون الأمر كذلك والسلاح الناري موضوع فوق رف خزانة المطبخ كما ورد على لسان المتهم، ناهيك تضيف الضحية وهي تتساءل كيف يكون من باب الصدفة أن تغيب المتهمة عن البيت ولا تعود إليه لمواصلة عملها إلا بعد مرور 15 يوما كاملة من تاريخ واقعة السرقة والتي لم يكن قد أخرج سرها لأحد، والأدهى من ذلك تضيف الضحية أنه وبمجرد رجوع المتهمة للبيت من جديد تم العثور عليه من قبلها وتقديمه للضحية وزوجها لو لم يكن في الأمرشيئ ما جعلها تتمسك بالشكوى التي تقدمت بها. هيئة المجلس سألت المتهمة بعد ذلك عن سبب عدم إخبار الضحية في المساء عند رجوعها من عملها و التفرغ من تنظيف البيت من عثورها على السلاح الناري الذي كان على مرمى الأيادي والأنظار كون الأمر جاد وخطير في نفس الوقت، غير أن المتهمة لم تجد بما تجيب به واكتفت بقولها أنها غادرت البيت بمجرد تفرغها من عملها. نقطة أخرى أثارت إشكالية صحة ما ورد على لسان المتهمة في حد ذاتها في جلسة المحاكمة وهذا عندما ذكرتها السيد القاضي رئيسة الجلسة بما ورد على لسانها هي شخصيا في محاضر سماعها لدى رجال الشرطة أين تكون المتهمة قد اعترفت ودون إكراه أو ضغط بالفعل المنسوب لها وذكرت في هذا الإطار أنها قد عملت على أخذ السلاح الناري معها حيث وضعته عند مغادرة بيت الضحية في حقيبتها اليدوية الشخصية. المتهمة ذكرت أن فحوى التصريحات التي كانت قد أدلت بها عند رجال الشرطة كانت نابعة ممّا أملاه عليها زوج الضحية وحتى رجال الشرطة تحت عنوان النصيحة حتى يتم الإفراج عليها في إطار نسيان السلاح الناري عندها بعد انتهائها من التنظيف ليس إلا، وهو الأمر الذي أدى بها للإدلاء بما ورد في شكل اعتراف. بعد التماسات السيد ممثل الحق العام الذي طالب رفع العقوبة المقررة على المتهمة الشابة من 18 شهرا حبسا نافذا كما قضت به عليها المحكمة الإبتدائية بالحراش إلى عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة نافذة قدرها 5000 دج أعطيت بعدها الكلمة مباشرة لدفاع المتهمة الذي أنكر جملة وتفصيلا التهمة المنسوبة إلى موكّلته بحكم أن حكم الإدانة انبنى فقط على تصريحات الضحية ضد موكلته وهو شيء لا يكفي للإدانة في غياب الدليل المادي لجرم السرقة ووجود جسم الجريمة عند موكلته عكس ذلك يضيف دفاع المتهمة أن الخبرة العلمية التي أُجريت على السلاح الناري بمجرد العثور عليه تثبت أنه لم يستعمل بل ولم يخرج حتى من قماشته وأنّ ما يبقى ملفا للمتابعة بعد ذلك هو مجرد تصريحات كانت قد أدلت بها موكلته عن جهل بعاقبة ذلك عند الشرطة هذه المحاضر يقول ذات الدفاع قد جعل القانون يقرّ بعدم جواز أخذها بل حق الإستعانة بها على سبيل الإستئناس ليس إلا وهي بالتالي ليست ملزمة مما يتخعين استبعادها وتبرئة موكلته من ساحة الجرم المنسوب لها، هذا وبعد فتح باب المناقشة وضعت القضية للتداول فيها. وجدت بحوزته أقراص مهلوسة وكيف معالج وترسانة عسكرية من أسلحة وذخيرة 07 سنوات لرومبو حسين داي بمحكمة جنح الموقوفين بحسين داي تم تقديم شاب فضل أن يدافع عن نفسه دون الإستعانة بمحام على أساس جرم الحيازة والمتاجرة في المخدرات الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات ومنع الإتجار غير الشرعي بها. ورغم أن الأمر منذ الوهلة ا لأولى بدى غريبا من المتهم الذي فضل ألا يكون ممثّلا بدفاع في جريمة ليست بالهينة ولا تمت بأي صلة إلا الإستهلاك الشخصي ولكن المتاجرة بالمادة السامة وهو أمر خطير من حيث تقرير العقوبة المقررة لصاحبها إلا أن الأغرب من ذلك هو ما كشفت عنه ملابسات القضية والتي وردت في محاضر الضبطية القضائية بحيث تفيد بأنه وعلى إثر معلومات تناهت إلى علم الشرطة حول وجود شخص مشبوه يروج مادة المخدرات، فقامت وحدات الشرطة بتنصيب كمين للمتهم الذي داهمته ببيته حيث أنه وعلى إثر تفتيش دقيق عثرت بحوزته وإضافة إلى المادة السامة والمتمثلة في 39 حبة من الأقراص المهلوسة و 80 غراما من مادة الكيف المعالج كما وجدت بحوزته ترسانة لإقامة حرب لوحده إذ عثرت على بندقية صيد غير مرخصة وعلى خنجر عسكري من نوع بايونات وسكين كبير الحجم من نوع كرونداري وقارورة غاز مسيلة للدموع، كل هذا بحوزة المتهم الذي ورغم إلحاح السيد القاضي عليه امتنع من تأسيس دفاع في حقه!! وعند مساءلته من قبل السيد القاضي على هذه الترسانة العسكرية التي ضبطت عنده اعترف المتهم بأنها ملك لها محاولا أن يعطي تفسيرا لكل شيء وسبب حيازته له وقد ختم المتهم مرافعته بطلب العفو من المحكمة يذكر أن السيد وكيل الجمهورية قد التمس 07 سنوات نافذة وغرامة قدرها 000 500دج في حق رومبو حسين داي. سنتان نافذة لسارقة قارورتي العطر من المتجر الفرنسي بالمطار رغم أنها عملت لمدة أكثر من 6 أشهر كمنظفة في مطار هواري بومدين الدولي إلا أن ذلك لم يشفع لها في صدور حكم من محكمة الحراش الإبتدائية أدانها بسبب جرم سرقة قارورتين من عطر الرجال من نوع (أزارو) من المتجر الفرنسي بالمطار بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ ليعرف هذا الحكم تشديده ومن جديد بعد إعادة بعث ملف القضية ليعاود مناقشته ومناقشة وقائعه ومعطياته أمام غرفة الجنح لدى مجلس قضاء الجزائر بعد استئناف النيابة العامة ضد الحكم الإبتدائي السالف ذكره الذي قضى بإدانة المتهمة (س. ن) بالفعل المنسوب لها كما أدان (ن . ي) من أجل المشاركة. ممثل النيابة العامة وفي جلسة الإستئناف التمس رفع عقوبة الدرجة الأولى والعمل على تشديدها بجعلها عامين حبسا نافذة في حق المتهمة مع تغريمها بمبلغ مالي قدره 5000 دج. حدث ذلك في أيام رمضان من السنة الحالية لما كانت المتهمة (س . ن) تمر بضائقة مالية وكمتنفس مؤقت لها تقول المتهمة أن السيد (ن . ي) الذي يعمل كمسير للمتجر الفرنسي والذي يربطها به هو الآخر صداقة سلمها قارورتين عطر رجال من نوع (أزارو) الماركة الفرنسية الخالصة مضيفة أن هذا الأخير كان قد طمأنها على فعلته رغم أنها لم تكن لتشك في ذلك بحكم أنه مسير المتجر ناهيك أنه قد ذكر لها بأنه سوف يتولّى إخبار صديقه صاحب المتجر بذلك مضيفا لها أنه لن يشكل عليه أي مشكل، قبل أن تتفاجأ تقول المتهمة بفحوى المتابعة التي عكرت حياتها الشخصية والمهنية معا. بعد التماس السيد ممثل الحق العام تشديد العقوبة بالعمل على رفعها إلى سنتين حبسا نافذة مع غرامة نافذة وقدرها 5000 دج أعطيت الكلمة بعدها لدفاع المتهمة الذي نفى أن تكون موكلته قد اقترفت جرم السرقة وذكر أن كل ما في الأمر أن مسير المتجر هو الذي سلم لها قارورتي العطر من باب المساعدة وطيب الخاطر ليس إلا بدليل أنها عملت على الخروج بهما من حزامين للمراقبة الأمنية بالمطار، مراقبة داخلية على مستوى الشرطة وأخرى خارجية ولم يشكل لها ذلك محل بحث ومسألة مضيفا أن المتابعة التي حركت لم تكن إلا بعد مرور 03 أيام من تاريخ الواقعة الشيء الذي يبين أن بالمتجر ثغرة مالية وأن سوء التفاهم الحاصل بين مالك المتجر والمسير الذي وضعه فيه والذي كان قد سلم قارورتي العطر لموكلته كان سببا للمتابعة وإلا كيف يفسر متابعة مسير في حد ذاته بالمشاركة في السرقة يقول دفاع المتهمة الذي ختم مرافعته طالبا تبرئة ساحة موكلته من الجرم المنسوب لها. علم العقاب وعلم الاجرام la crimonologie et la penologie يبحث علم الاجرام في ظاهرة الجريمة من ناحية أسبابها وأعراضها محاولا تفسيرها بدراسة شخص الجاني وظروف البيئة التي ينتمي إليها من النواحي المتصلة بالجريمة اتصالا مباشرا. ويتضمن هذا العلم في حد ذاته علمين : علم الإجرام الفردي والذي يهتم بصفة خاصة بتكوين الفرد ومدى مسؤوليته على سلوكه الإجرامي وهو عبارة عن "بيولوجيا جنائية" من زاوية اهتمامه بالتكوين البيولوجي للمجرم، وعبارة عن "سيكولوجيا جنائية" من زاوية اهتمامه بتقصّي حقيقة دور العوامل النفسية المحركة للسلوك الإجرامي. أما العلم الثاني فهو علم الاجرام الإجتماعي وهو الذي يهتم بالبواعث الإجتماعية التي تدفع المجرم إلى هاوية الجريمة بحيث يلزم وضع سياسة عقابية تكون مطابقة لاحتياجات المجتمع قادرة على مواجهة القيم الإجتماعية الفاسدة التي تحرك السلوك الإجرامي لدى الجناة. أما علم العقاب فهو يهتم بدراسة وسائل العقاب من ناحية اختيار أفضل هذه الوسائل، وهو يهتم بوجه خاص بالعقوبة الجنائية، كما نجده مهتمّا أيضا بما يسمى بالتدابير الاحترازية التي تهدف إلى الوقاية من الجريمة ووقوعها قبل أن تقع بالفعل حيث أصبح لعلم العقاب أهمية كبيرة في نشاط الهيئات العلمية التي تبحث في مكافحة الجريمة.