مثل أمام غرفة الجنح للموقوفين لمجلس قضاء الجزائر متهم يقارب سنه الخمسينات كان قد أودع الحبس الإحتياطي بغية المحاكمة وفق إجراءات التلبس بمقتضيات مواد قانون الإجراءات الجزائية وهذا من أجل جريمة النصب والاحتيال واستغلال النفور ومحاولة إرشاء قاضي الحكم. وكانت المحكمة الإبتدائية لبئر مراد رادس بتاريخ 1 / 6 / 2008 قد أدانته من أجل الجرم المنسوب إليه وعقابا له أنزلت عليه عقوبة أربع (04) سنوات حبسا نافذة مع أمر بمصادرة المبلغ المالي المعتبر الذي وجدته بحوزته، وأنه على إثر استئناف أجراه هذا المتهم أعيد بعص الملف وإجراءاته من جديد أمام غرفة الإستئناف قصد إعادة النظر فيه، المتهم (ع . م) كان قد قدم به صديق العمر والوارد مركزه في قضية الحال كضحية السيد (ر . م) شكوى تتعلق بجرم النصب والاحتيال مصحوبة بكمين كان قد أعده وحضّره وقام بتنفيذه مع رجال الشرطة لضبط المتهم في حالة تلبس وهو يقبض منه مبلغا ماليا يقدر ب 00 150دج عمل الضحية على تصوير أوراقها النقدية قبل تسليمها له على متن مركبته على مستوى منطقة حيدرة بأعالي العاصمة، حيث ما إن تسلمها المتهم من أجل المهمة التي يكون قد أوهمه بها وهي تسليمها بدوره للقاضي كهدية كبش العيد للبث لصالح صديقه (الضحية في الشكوى الحالية) في النزاع المرفوع عنده والذي يجمعه ببقية الورثة في نزاع حول الإرث وتبرئته من التهمة المنسوبة له (إستيلاء على أموال الشركة) والتي جلبت له الإدانة حسب حكم الدرجة الأولى، حتى تقبضت عليه رجال الشرطة في حالة تلبس. المتهم وعند استجوابه من قبل هيئة المجلس أنكر التهمة المنسوبة إليه معترفا في ذات الوقت أنه موكله وبحسن نيته كان بمثابة دلال خير وواسطة بين طرفي نزاع مدني مرفوع أمام المحكمة، أحد طرفيه هو صديقه الشاكي به حيث يكون قد بذل كل ما في وسعه من أجل حل النزاع بطريقة ودية بين صديق وبقية الورثة قبل إدراج سنداتها ووضع شكوى رسمية بصددها أمام المحكمة، ناكرا في ذات الوقت أن يكون قد إلتمس من صديقه الضحية مبلغ مالي من أجل شراء كبش لقاضي المرفوع المطروح عنده ملف النزاع بناء على طلب القاضي له عند محاولة التوسط لصديقه عنده للبث في النزاع بما يرضي ذلك صديق العمر، ليختم المتهم تصريحاته ذاكرا أنه لم يطلب ولم يقبض ولم يقدم للقاضي أي شيئ من هذا القبيل وعن سؤال لماذا يتهمك صديق العمر بما هو منسوب له بدى المتهم استغرابه من أجل ذلك ولم يجد ما يجيب به عنه. السيد ممثل النيابة العامة وبعد التعريج على أهم الوقائع التي تشكل الجنحة محل المتابعة وخطورتها إلتمس من هيئة المجلس تشديد العقوبة بجعلها خمس (5) سنوات حبسا نافذة في حق المتهم مع طلب مصادرة المال المقبوض عنده. وبعد التماسات السيد ممثل الحق العام أعطيت الكلمة لمرافعة دفاع المتهم الذي ذكر أنه ليس بملف المتابعة أي دليل مادي يدين موكله ويثبت بما هو منسوب له ذاكرا أن موكله لم يوهم الضحية بأي شيء ولم يطلب منه من أجل ذلك أي مبلغ مالي، فموكله يقول ذات الدفاع إنسان متقاعد ولا يعرف أي قاضي وما ورد على لسان الضحية من اتهامات مجرد تصريحات واهية ليس لها ما يبررها أو يقوِّيها ويقوي سندها دليلا مضيفا أن الضحية في حد ذاته لما رأى بأنه قد استنفذ كل الإجراءات القانونية ودرجات التقاضي للمتابعة الجزائية التي تعمل أوزارها ولا مجال من ثم للإفلات من العقوبة من أجل جرم الإستيلاء على أموال الشركة قام انتقاما بإدخال موكله في الأمر لأنه ببساطة لم يقدم له أي يد المساعدة الإيجابية. محام آخر الذي وكّل للدفاع على حقوق ذات المتهم ذكر أن الضحية كان قد أدين ب 06 أشهر من أجل التماس ثروة الورثة وعمل على تبديدها وكان هذا الحكم الجزائي قد أيد بقرار المجلس، فكيف يكون موكله قد عمل على التقليل من شأن الأحكام القضائية يقول ذات الدفاع مما يتحتم عليه يقول تأييد حكم المحكمة لما برأت موكله من هذه التهمة الأخيرة وأما عن النصب والاحتيال الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 172 من قانون العقوبات فموكله لم يقوم لا هوية الغير ولم يشغل لمنصب مفترض الشروط التي تقتضي معها المتابعة ومع إنعدامها طالب ذات الدفاع تبرئة موكله. 10 سنوات من أجل 100 غ من المخدرات مثل أمام محكمة الجنج للموقوفين بسيدي أمحمد دائرة إختصاص مجلس قضاء الجزائر الشاب (ر. ياسين) كان قد صدر عليه حكما غيابيا عن محكمة الحال بتاريخ 23 / 03 / 2008 قضى عليه بعقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذة من أجل جرم المتاجرة في المخدرات، حيث قام الشاب وبعد علمه بأنه قد أصبح محل أمر بالقبض، سلم نفسه للشرطة وقام بإجراء معارضة ضد الحكم السالف ذكره الذي أدانه ليعاود محاكمته من جديد أمام نفس الجهة القضائية المصدّرة للحكم. وتفيد وقائع القضية أنه وعلى إثر معلومات وصلت إلى علم الشرطة عن شخص يروّج المخدرات قامت هذه الأخيرة بنصب كمين للمتهم غير أنها لم تتمكن منه وبالمقابل تمكنت من القبض على (ع. إسحاق) الذي ضبطته متلبسا وبحوزته 100غرام من المخدرات وعند استجوابه من قبل رجال الضبطية القضائية ذكر هذا الأخير أن الكمية التي ضبطت بحوزته كان قد اقتناها من عند المتهم (ر. ياسين) وقدم لهم رقم هاتفه الشخصي، وهي نفس التصريحات التي يكون قد تمسك بها عند جلسة محاكمته حيث تم إدانته من أجل الحيازة للمخدرات ب3 سنوات حبسا نافذة في حين قضى ذات الحكم غيابيا عن (ر. ياسين) المتابع بجرم المتاجرة والترويج لمادة المخدرات ب10 سنوات حبسا نافذة. المتهم (ر. ياسين) وعند مثوله في جلسة المحاكمة نفى التهمة المنسوبة إليه وذكر أنه يسكن في باب الوادي وأنه لا يعرف المتهم الأول (ع. إسحاق) أما عن كيف يكون هذا الأخير قد تحصل عن رقم هاتفه الشخصي، فيقول ياسين أنه يستغرب ذلك. دفاع المتهم وفي مرافعته نفى قيام أركان جريمة المتاجرة ولعدم توفر شروطها الواردة في القانون والمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات ومنع الإجار غير الشرعي بها وذكر أنه من المتعاهد عليه قانونا وقضاءا أنه لا يجوز أخذ شهادة متهم على متهم آخر وبناء حكم الإدانة عليها ويؤكد ذات الدفاع عن تناقض ما أدلى به المتهم الذي وشى بموكله والذي يعتبر تصريحاته بمثابة تصريحات شاهد في قضية الحال إذ يذكر مرة أنه قد وجدها ومرة أنه قد اقتناها من عند موكله، طالبا من أجل هذا التناقض براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه. كيفية إعادة إدماج أو تعويض المسرحين إداريا من العمل بسبب أفعال متصلة بالمأساة الوطنية لقد حصل وأن أجبنا في أحد أعدادنا السابقة ونحن نناقش ما تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 06 / 124 المؤرخ في 27 / 3 / 2006 والذي يحدد كيفية إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية أن هذا الإجراء يطبق على أجراء المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المستخدمين الخواص، وأنه كل من كان تحت هذه الإجراءات السالف ذكرها بإمكانه تقديم طلب إعادة إدماجه في عالم الشغل أو التعويض لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض على مستوى الولاية، حيث يوقع المعني بالأمر الطلب الذي يعد حسب النموذج الملحق بالمرسوم ويودعه مقابل وصل استلام لتفصل اللجنة وجوبا في الطلب في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ إيداعه، كما ذكرنا أنه على اللجنة ومن أجل إثبات أن التسريح قد تم في إطار تدابير التسريحات التعسفية من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية أن تتأكد من أن المعني بالأمر يحوز على قرار عزل معلل قانونا وأن المعني بالأمر كان ضمن الأشخاص الموقوفين قيد الاعتقال بموجب إجراء إداري أو كان محبوسا أو محكوما عليه بسبب أفعال مرتبطة بالمأساة الوطنية وإتماما لذلك فإن دراسة الملف يقضي إلى قرار إما إعادة الإدماج أو بالتعويض أو بالرفض، وفي حالة الرفض يمكن للجنة بناء على طلب المعني أن تعيد النظر في الملف وتتم إعادة الإدماج بالنسبة للموظفين في الرتبة الأصلية أو رتبة مماثلة أو في أي منصب عمل آخر بديل تابع للإدارة الأصلية أو أخرى، ويتم بالنسبة لفئة الأجراء الآخرين في منصب العمل الذي كان يشغله المعني قبل تسريحه أو في أي منصب عمل آخر بديل حيث لا يترتب على إعادة الإدماج أثر مالي رجعي بالنسبة للفترة التي لم يعمل فيها. وتنص المادة 13 من المرسوم على الحالات التي تمنح اللجنة فيهها تعويضا للمعني بالأمر وليس إعادة الإدماج حيث تعدد حالات ذلك والتي منها رفض المعني منصب العمل المعروف عليه أو استحالة إعادة إدماجه في حالة حل الهيئة المستخدمة أو في حالة العجز الجسدي أو العقلي الذي يحول دون ممارسة نشط من جديد للمعني بالأمر أو إذا بلغ هذا الأخير سن التقاعد. الدعوى العمومية وتستمد خصومتها من طبيعة موضوعها إذ أنها تحرك من أجل حماية مصلحة عامة تتعلق بإثبات أو نفي سلطة الدولة في العقاب وترجع عمومية الدعوى العمومية كذلك إلى صفة السلطة المختصة بتحريكها ومباشرتها وهي النيابة العامة، وإذا كان الشرع أحيانا يقيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى في بعض الجرائم أو إزاء بعض المتهمين بضرورة تقديم شكوى من الضحية أو بالحصول على ترخيص أو يخوّل للمتضضر في أحوال أخرى حق تحريك الدعوى العمومية فإن النيابة العامة تظل رغم ذلك مختصة بتحريك الدعوى في الحالة الأولى ومباشرتها في الحالة الثانية، وقد نصت المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: " يتلقى وكيل الجمهورية المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر من يتخذ في شأنها" وتضيف المادة نفسها في فقرتها الثالثة: ويبلغ وكيل الجمهورية الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو يحفظها بقرار قابل للإلغاء". ويتبين مما سلف ذكره أن النيابة العامة وهي تمثل المجتمع وهدفها تحقيق العدالة وجب أن يترك لها قدرة السلطة التقديرية في تحديد مدى ملاءمة الدعوى العمومية أو رفعها أمام القضاء وهذا حتى لا يتمثل كاهل جهات الحكم بالقضايا، كما أن المصلحة العامة تتطلب في بعض الأحيان عدم تحريك الدعوى لاعتبارات تتعلق بالسياسة الجزائية، غير أنه إذا كان المجتمع يباشر الدعوى العمومية بواسطة ممثليه المؤهلين وهم قضاة النيابة العامة فليس لهؤلاء بصفتهم ممثلين للمجتمع حق التنازل عن الدعوى العمومية إذا أن هذه الأخيرة لا تقبل الوقف أو الإنقطاع أو الإنهاء إلا في الأحوال التي حددها القانون.