في جلسة علنية تم مؤخرا معالجة ملف الرئيس السابق لبلدية بئر خادم مع مجموعة من إطارات البلدية حيث تم بعث ملف المتابعة من جديد أمام غرف جنح الإستئناف لمجلس قضاء الجزائر بعد الإستئناف الذي أجراه رئيس البلدية السابق وكذا ممثل النيابة على مستوى الدرجة الأولى السيد وكيل الجمهورية حيث تمثلت المتابعة في جرم تبديد الأموال العمومية، وكانت محكمة الدرجة الأولى ببئر مراد رايس قد أدانت الرئيس المتهم (ب.م) عن الفعل المنسوب إليه وأنزلت به عقوبة ستة (6) أشهر حبسا نافذة. وتفيد وقائع القضية المستقاة من لسان أطرافها في جلسة المحاكمة أن الرئيس السابق للبلدية يكون قد استفاد من إيجار مسكن يأويه ببلدية بئر خادم بأموال خزينة البلدية حيث قدر مبلغ الإيجار ب 000 500 دج، وكان مستأجرا منذ عهدته الأولى سنة 2004 ليجدد مع نهاية سنة 2006 واستمرار ذلك طيلة سنة 2007 بدون وجه حق حيث كان قد تنحى من على رأس البلدية مع نهاية 2006 وبداية مطلع سنة 2007. رئيس البلدية السابق وفي خضم إجابته على أسئلة السيد القاضي ذكر بأن المسكن الذي كان يأويه كان في إطار مسكن وظيفي إذ ليس للبلدية سكنات خاصة بموظفيها وأن تخصيص ميزانيته كان ذلك بناء على مداولة تم المصادقة فيها على ميزانيته الخاصة. أما عن سؤال السيد القاضي رئيس الجلسة عن كيف يفسر إيجاره لمسكن ببئر خادم وهو أن شخصيا محل تهديد في ذات الرقعة الجغرافية أي ببئر خادم ذكر المتهم أن المسكن لم يكن يبتعد عن مقر البلدية وبالتالي كانت المسافة قصيرة للتنقل من البيت إلى مقر العمل، في ذات الإطار تم الإستماع أيضا إلى السيد (و.ح) محاسب بالبلدية متهم هو الآخر في قضية الحال والذي ذكر أن الوصاية كانت قد صادقت على مداولة أدرجت ضمن نقاطها تخصيص مبلغ لإيجار مسكن للسيد رئيس البلدية حيث لم يكن له في إطار مهامه إلا تنفيذ المداولة وكان ذلك بإصدار حوالة مرسلة لأمانة الخزينة، أمين الخزينة بن زهرة ذكر من جهته أنه قام في إطار عمله بتنفيذ الحوالة وعن هل كان باستطاعته أن يمتنع عن تنفيذ ذلك إذا بدى ما طلب منه أنه غير قانوني صرح هذا الأخير أنه كان بإمكانه ذلك. السيد عمروش الوكيل العقاري الذي قدم للمتهم صفقة المسكن محل الإستغلال اشتكى من جهته عند استجوابه حول مسألة عدم أخذ مستحقاته من صفقة الإيجار وإلى غاية اليوم من قبل السيد رئيس البلدية، السيد ممثل الحق العام الذي تساءل عنها إذا كانت صفقة استغلال المتهم للمسكن كان ذلك في إطار قانوني فلماذا يصبح هذا الأخير محل شكوى ومتابعد من قبل الوصاية. هذا وقد التمس السيد ممثل الحق العام في نهاية مراجعته بتشديد العقوبة، دفاع المتهم الرئيسي السابق للبلدية وفي خضم مرافعته ذكر بأن موكله كان يقطن بفيلا بمنطقة براقي ولم يكن ساعتها محتاجا إلى مسكن يأويه إلى غاية أن أصبح محل تهديد فأصبح مضطرا لإيجار مسكن قريبا من مقر عمله. أما عن مدى قانونية الإيجار للسكن في حد ذاته ذكر دفاع المتهم أن العملية كانت بموافقة السلطات الوصية وقد حدد مبلغ الإيجار في الميزانية العامة للبلدية وتم التوقيع عليه في مداولة ا لمجلس الشعبي البلدي، أما عن استمرار استغلال موكله للسمكن رغم إنتهاء عهدته من على رأس البلدية ذكر ذات الدفاع أن موكله كان قد قام بتجديد ع قد إيجاره المسكن الذي يستغله إلى نهاية 2006 بعد انتهاء فترته الأولى منذ 2004 ثم قام بإيجار مسكن مخالف للمسكن الذي كان يأويه سابقا بعد رفض صاحبه تجديد العقد له وكان ذلك في 2006 وتشاء الصدف يضيف ذات الدفاع أن يتنحى موكله من على رأس البلدية مع مطلع سنة 2007 وبعملية حسابية يستحيل فيها أن نقوم باسترجاع مبالغ إيجار السكن التي سددت عن المدة التي لم يعد فيها موكله رئيسا للبلدية ونقوم بإرجاعها لخزينة البلدية إذ عند عملية الإيجار وجب تسبيق مبالغ إيجار مدة سنة مسبقا ثم هل كان بإمكان أن تقوم بطر موكله من المسكن الذي كان يشغله بمجرد إنتهاء فترة رئاسته للبلدية يقول ذات الدفاع، علما أن أموال سنة من الإسجار كانت قد سحبت من خزينة البلدية وقدمت كتسبيق للمؤجر. أما دفاع السيد وكيل الجمهورية فقد ذكر بأنه مادام فيه ميزانية مصادق عليها وفيها القيمة المقابلة للإيجار فكان على موكله أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه في إطار مهامه التقنية وهو تنفيذ الميزانية المصادق عليها، ولم ينفذ لكان محل عزل وطرد وليس له القدرة على الإمتناع عن ذلك طالبا في الأخير إلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد ببراءة موكله وهذا نفس مطلب دفاع رئيس البلدية السابق. القنصلية الفرنسية تكتشف التزوير في كشوف نقاط طالب جامعي مرة أخرى بعد ملف متابعتها الأسبوع الماضي لشاب كان قد تقدم باستدعاء مزور قصد الحصول على التأشيرة نفت أن يكون قد صدر من مصالحها أو أن يكون قد سبق وأن أودع عندها أي ملف للمعني قصد طلب الحصول على هذه التأشيرة، كانت لغرفة الجنح على مستوى مجلس قضاء الجزائر مرة أخرى مع ملف متابعة لقضية مشابهة كانت القنصلية الفرنسية قد اكتشفت من خلالها قيام الطالب الجامعي من جامعة محمد خيضر ببسكرة من ارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور، إذ يكون هذا الأخير قد قام بتزوير كشوف نقاط دراسة الليسانس وهذا بالعمل على تضخيم بعض معدلاتها وتقديمها ضمن الملف المكتمل مع طلب الإلتحاق بإحدى الجامعات الفرنسية قصد إتمام دراسته فيها ومن خلال طبعا طلب التأشيرة من مصالح القنصلية من أجل ذلك. غير أن القنصلية التي وسعت من صلاحياتها وفي مراجعتها لملف الطالب اكتشفت التزوير الحاصل في كشوف نقاط الطالب من خلال مراجعتها بأصولها من مصالح إدارة جامعة محمد خيضر ببسكرة. الطالب الجامعي المتهم والذي اعترف سابقا أنه هو من كان يوقع كشوف نقاطه وعلمه بذلك تراجع عن ذلك واعترف فقط باستعماله للمزور نافيا أن يكون هو من قام بتزويرها ومرجعا ذلك إلى إحدى معارفه وهو عامل بإدارة الجامعة كانت محكمة الدرجة الأولى ببئر مراد رايس قد أدانته من أجل فعلته بسنة حبسا موقوفة النفاذ مع غرامة نافذة قدرها 000 50دج. وعلى مستوى غرفة الإستئناف لدى المجلس طالب ممثل النيابة العامة التي لم تكن طرفا مستأنفا تأييد الحكم المستأنف في كل مضامينه. الطالب الجامعي المتهم طالب من جهته هيئة المجلس أقصى ظروف التحقيق بحكم أنه شخص غير مسبوق قضائيا وأن إدانته بعقوبة نافذة من شأنها أن تمس استقرار وظيفته التي يشغلها حاليا. إكراه معنوي الإكراه بشقيه المادي والمعنوي ينقي حرية الإختيار لدى الجاني ولا ينفي الإدراك، لأنه من يكره على إتيان شيء يكون متمتعا بكل قواه العقلية لكنه مفيد في الاختيار لسلوك دون آخر، والإكراه المادي معناه أن تقع قوة مادية لا سبيل لمقاومتها على إنسان فيأتي بفعل يمنعه القانون كمن يهدد بالسلاح أمين الخزينة لأن يسلمه أموال البنك التي يحملها في حقيبته وإلا تعرض للقتل، فأمين الخزينة لا يعد مبددا للأموال المسروقة وتمتنع المسؤولية الجنائية قبله لوقوع إكراه مادي عليه. أمّا الإكراه المعنوي فيتداخل أحيانا مع حالة الضرورة ومثاله أن تخفي الزوجة زوجها الهارب من وجه العدالة فإنها تكون في حالة إكراه معنوي وتمتنع مسؤوليتها الجنائية حينئذ وفقا لنص ا لمادة 180 من قانون العقوبات. والإكراه بنوعية ماديا كان أم معنويا يؤثر في حرية الإختيار وربما يعدوها تماما ولهذا فهو سبب من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية وقد نصت المادة 48 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها. ويشترط في الإكراهه بنوعية حتى يمنع قيام المسؤولية الجنائية أن يكون الإكراه الذي وقع نتيجة لقوة غير متوقعة وأن لا يمكن دفع هذه القوة. كيف أجبر مطلقي على تسديد مبالغ نفقة أبنائي السؤال: لقد صدر في حقّي حكم قضى بتطليقي غير أن مطلقي لم يلتزم بتسديد ما ورد في الحكم من مبالغ النفقة فكيف أجبره على ذلك؟ الجواب: بداية سيدتي وجب أن تعلمي أن الحكم إذا كان قد قضى بتطليقك من زوجك السابق بصفة نهائية فإن ما ورد في الحكم من خلفات الطلاق كمبالغ التعويض ومبالغ النفقة للإبن المشترك المشار إليه في الرسالة والحضانة وكلها نقاط قد صدر الحكم بشأنها إبتدائيا وبإمكان أي طرف أن يستأنفها في آجالها القانونية إذا رأى بأن الحكم كان مجحفا في حقه وحتى إلزامه بتسديد ما ورد في الحكم. قومي سيديتي أولا بتبليغ حكم شؤون الأسرة لمطلقك عن طريق محضر قضائي واستلمي منه محضر تبليغ الحكم ثم وبعد فوات الآجال القانونية تقدمي إلى صندوق المحكمة المصدرة للحكم وطالبي بتسليمك شهادة عدم المعارضة ثم شهادة عدم الإستئناف من مصالح المجلس ومنه النسخة التنفيذية للحكم وهو ما يعني بأن الحكم أصبح نهائيا في كل مضامينه التي قضى فيها ابتدائيا. ومن ذلك أن يصبح الحكم يحوز حجة الشيء المقضى فيه. بعد حصولك على النسخة التنفيذية عودي من جديد للمحضر القضائي قصد تبليغ هذه النسخة لمطلقك ومعها محضر إنذار يمهله بمدة قصيرة قصد التسديد الطوعي فإذا سدد ضمن الآجال الممنوحة تكونين قد تحصلت على ما منحك إياه حكم الطلاق بصفة ودية وإذا امتنع مطلقك ذلك وفوات الآجال الممنوحة له يمنحك حينئذ المحضر محضر عدم التسديد أو محضر الإمتناع حينها وفقط وبفضل هذه المحاضر (نسخة من الحكم محضر التبليغ، محضر الإلزام، محضر الإمتناع) تقدمي بها إلى السيد وكيل الجمهورية من أجل رفع شكوى بعدم تسديد النفقة.