وفد روسي بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتعرف على المنظومة الاستثمارية الوطنية    فرنسا : "مسيرة الحرية" تواصل مسارها في بيزييه دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب    تمنراست : بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الثقافة والفنون يقدم واجب العزاء إلى أسرة الراحلة بادي لالة    وزير الاتصال يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الاحترافي في مواكبة التحديات الراهنة    العدوان الصهيوني على غزة: التدخل الدولي الإنساني العاجل في القطاع ضرورة قانونية وأخلاقية    انقلابيو مالي يريدون تصدير فشلهم الذريع بمحاولة تشويه صورة الجزائر    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    مجازر جديدة بحق عائلات..استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    قانون جديد للأوقاف    إصدار مجلة متخصصة    علاقاتنا بتركيا متكاملة    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    معرض إفريقي بالجزائر    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    الجزائر تراهن على الموانئ لتعزيز مكانتها التجارية الإقليمية    الجزائر وأذربيجان تعززان تعاونهما السياسي والدبلوماسي    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 آلاف دينار للمخالفات والسجن 10 سنوات لسائقي الشاحنات والنقل الجماعي
نشر في المستقبل يوم 30 - 08 - 2009

سعيا منها للحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث المرور اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي هذه الحوادث احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 09-03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها‮.‬
ويسعى مشروع هذا القانون الذي تم إيداعه مؤخرا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل إحالته على اللجنة المختصة للمجلس إلى محاربة الإرتفاع الكبير في حوادث المرور. وقد صنف مشروع القانون في قسمه الأول المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دينار إلى غاية 6000 دينار منها المخالفات من الدرجة الأولى والتي حددها القانون بأربع مخالفات منها المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم ويعاقب عليها بغرامة جزافية‮ من‮ 2000‮ دينار‮ إلى‮ 2500‮ دينار‮.
أما المخالفات من الدرجة الثانية والبالغ عددها ثماني مخالفات تخص مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي والسير على الخط المتواصل وغيرها من المخالفات والتي تكلف صاحبها (مرتكب المخالفة) دفع غرامة جزافية من 2000 دينار إلى 3000 دينار. وقد صنفت المخالفات من الدرجة الثالثة والبالغ عددها 22 مخالفة تخص الحد من سرعة المركبات ذات محرك بكافة أنواعها ومخالفات منع المرور وحزام الآمان والإرتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات‮ المتحركة‮ والإستعمال‮ اليدوي‮ للهاتف‮ النقال‮ وغيرها‮ ويعاقب‮ عليها‮ بدفع‮ غرامة‮ جزافية‮ من‮ 2000‮ دينار‮ إلى‮ 4000‮ دينار‮.‬
وتتعلق المخالفات من الدرجة الرابعة والبالغ عددها 22 بمخالفة الأحكام التي تخص اتجاه المرور المفروض والتقاطع والتجاوز والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة وغيرها من المخالفات والتي تكلف مرتكبها دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 4000 دينار و 6000 دينار. و يخص القسم الثاني من مشروع القانون الجنح والعقوبات حيث يعاقب كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.
وإذا ارتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار. ويتعرض السائق إلى عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 200 ألف دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عليها جريمة القتل الخطأ منها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والمناورات الخطيرة والسير في الإتجاه الممنوع كذا سير المركبة بدون إنارة أو إشارة ليلا أو الإستعمال اليدوي للهاتف المحمول.
وعندما يرتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 150 ألف دينار كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل او النقل الجماعي يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 250 ألف دينار. ويتعرض السائق إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عنها جنحة الجرح الخطأ من بينها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والسير في الإتجاه الممنوع والإستعمال‮ اليدوي‮ للهاتف‮ المحمول‮.‬
وإذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف وبواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو مركبة نقل جماعي فإن السائق يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 150 ألف دينار. أما القسم الثالث من مشروع القانون فقد سلط الضوء على جانب الإحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها. ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز والتقاطع يقوم العون المحضر بالإحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى‮ في‮ الأجل‮ المنصوص‮ عليه‮. كما‮ يمكن‮ للجنة‮ المختصة‮ عندما‮ يحال‮ عليها‮ محضر‮ إثبات‮ المخالفات‮ أن‮ تقرر‮ تعليق‮ رخصة‮ السياقة‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.