سعيا منها للحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث المرور اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي هذه الحوادث احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 09-03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ويسعى مشروع هذا القانون الذي تم إيداعه مؤخرا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل إحالته على اللجنة المختصة للمجلس إلى محاربة الإرتفاع الكبير في حوادث المرور. وقد صنف مشروع القانون في قسمه الأول المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دينار إلى غاية 6000 دينار منها المخالفات من الدرجة الأولى والتي حددها القانون بأربع مخالفات منها المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دينار إلى 2500 دينار. أما المخالفات من الدرجة الثانية والبالغ عددها ثماني مخالفات تخص مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي والسير على الخط المتواصل وغيرها من المخالفات والتي تكلف صاحبها (مرتكب المخالفة) دفع غرامة جزافية من 2000 دينار إلى 3000 دينار. وقد صنفت المخالفات من الدرجة الثالثة والبالغ عددها 22 مخالفة تخص الحد من سرعة المركبات ذات محرك بكافة أنواعها ومخالفات منع المرور وحزام الآمان والإرتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة والإستعمال اليدوي للهاتف النقال وغيرها ويعاقب عليها بدفع غرامة جزافية من 2000 دينار إلى 4000 دينار. وتتعلق المخالفات من الدرجة الرابعة والبالغ عددها 22 بمخالفة الأحكام التي تخص اتجاه المرور المفروض والتقاطع والتجاوز والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة وغيرها من المخالفات والتي تكلف مرتكبها دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 4000 دينار و 6000 دينار. و يخص القسم الثاني من مشروع القانون الجنح والعقوبات حيث يعاقب كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار. وإذا ارتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار. ويتعرض السائق إلى عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 200 ألف دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عليها جريمة القتل الخطأ منها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والمناورات الخطيرة والسير في الإتجاه الممنوع كذا سير المركبة بدون إنارة أو إشارة ليلا أو الإستعمال اليدوي للهاتف المحمول. وعندما يرتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 150 ألف دينار كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل او النقل الجماعي يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 250 ألف دينار. ويتعرض السائق إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عنها جنحة الجرح الخطأ من بينها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والسير في الإتجاه الممنوع والإستعمال اليدوي للهاتف المحمول. وإذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف وبواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو مركبة نقل جماعي فإن السائق يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 150 ألف دينار. أما القسم الثالث من مشروع القانون فقد سلط الضوء على جانب الإحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها. ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز والتقاطع يقوم العون المحضر بالإحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه. كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة.