كشفت وزيرة البريد وتكونوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، عن تعيينها رسميا على رأس المجلس الأعلى للشباب، المُستحدث مؤخرا، في انتظار صدور التعيين رسميا وفق مرسوم رئاسي يمضيه رئيس الجمهورية في العدد المقبل للجريدة الرسمية. وقالت الوزيرة على حسابها الرسمي "فايسبوك"، في منشور أعلنت فيه اعتلائها المجلس الأعلى للشباب، "يسرني إعلامكم بأنه تم تعيني في منصب رئيسة المجلس الأعلى للشباب". ورفع المرسوم الرئاسي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية الستار عن تركيبة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وكذا سيره، حيث سيكون المجلس ملزما بإرسال ملزما بإرسال تقاريره للرئيس على اعتبار أنه هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يتولي تقديم آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بعد أن فجر قرار رئيس الجمهورية استحداث مجلس أعلى للشباب حربا بين فعاليات شبانية في كواليس أحزابهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول من يمسك بزمامه وبمقاعده، فصل المرسوم الرئاسي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية في تركيبته وتشكيلته وتنظيم سيره. و يتشكل المجلس الذي يضم ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب من 172 عضوا، منهم (96) عضوا بعنوان الشباب، (02) بالتساوي (رجل وامرأة) عن كل ولاية (24) عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني، 30 بالمائة منهم النساء و(16) عضوا بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج منهم 30 بالمائة من النساء. كما يتكون من (10) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، و(21) عضوا بعنوان الحكومة، و (5) خمسة أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب. ويمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها (04) سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويساعده نائبا رئيس. وحدد المرسوم شروط الترشح لهذا المجلس وهي بلوغ سن 18 إلى 35 سنة وإثبات مستوى تعليمي، التمتع بالحقوق المدنية وأن لا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف، ويشترط كذلك أن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية أو منتخبة وطنية أو محلية. ويلزم المجلس بإرسال الآراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات المصادق عليها من المجلس إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس ماعدا في حال رأي مخالف من رئيس الجمهورية. حسب ما نصت عليه المادة 35 من المرسوم. كما أوضح المرسوم أنه يمكن للمجلس أن يخطر من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل الوزير الأول، كما يمكن أن يخطر بمبادرة منه بخصوص كل مسألة ترتبط بمجال نشاطه.