أكد وزير العدل و حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن جريمة الإختطاف تعتبر من أخطر الجرائم التي زامنت الإنسانية عبر التاريخ، نظرا لما تخلفه من آثار وخيمة على المجتمع و الفرد و الأسرة، ولما تخلفه من رعب في نفس الأشخاص و الأسر. شدد وزير العدل في تدخله بنشرة الثامنة في التلفزيون العمومي سهرة أمس، أنه كان من الضروري التفكير في إيجاد إطار تشريعي عام و محكم للتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري بكل حزم كي نقي المجتمع منها. وقال زغماتي أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء في مقاربة شاملة، إذ فيه شقين الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الإختطاف، و الثاني يتعلق بالتجريم وبردع هذا النوع من الجرائم. وبخصوص ما يتعلق بالوقاية، قال المتحدث أن القانون ينص حول وضع الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الإختطاف، و في هذا الإطار كل الفاعلين في المجتمع لديهم دور يلعبوه في هذا هذا المجال للوقاية من الجريمة، ابتداء من الأسرة ثم المدرسة ثم الإعلام، ثم المجتمع المدني و الجماعات المحلية، إلى غاية الوصول إلى الدولة، كل هاذ الفاعلين لديهم دور يلعبونه. وذكر وزير العدل أن القانون جاء بتدابير رادعة و مشددة، وأوضح: "تتراوح من عشر سنوات حبس إلى 20 سنة حبس في حالة ما إذا وقع الإختطاف ثم أطلق سراح الضحية في مهلة 10 أيام، وإذا أطلق سراح الضحية في مدة 10 أيام ولم يتعرض لأي عنف أو أذى ولم يكن طفلا، فإن العقوبة تكون مقررة من عشر سنوات إلى 20 سنة، أما إذا الشخص المُختطف احتجز كرهينة أو استُعمل العنف في اختطافه وأطلق سراحه في مهلة 10 أيام، فهنا العقوبة تكون من 15 سنة سجنا إلى 20 سنة سجن" وأضاف: "إذا ما تعرض الضحية إلى أذى و أصيب بعاهة مستديمة أو اختُطف لاستعماله كرهينة او لطلب فدية، فهنا العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، أما إذا انجر من عملية الإختطاف وفاة الشخص المخطوف فالعقوبة تكون بالإعدام، في حالة ماكان الشخص بالغا، وإذا كان المُختطف طفلا هنا مشروع القانون ذكر عقوبتين وهي السجن المؤبد و الإعدام". و في سياق متصل حول الخصوصيات التي انفرد بها النص القانوني التي تحدثت عن مختلف الأطراف الفاعلين في محاربة هذه الظاهرة من جانب الحماية، كفعاليات المجتمع المدني، والتأسيس كطرف مدني، قال وزير العدل: "لابد أن ينفرد بخصوصيات في هذا النوع من الجرائم يحق للنيابة العامة أن تحرك الدعوة العمومية تلقائيا ولو في غياب شكوى، وكما يحق للجمعيات و الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن تقدم شكوى أمام الجهات القضائية، وأن تتأسس كطرف مدني وتطالب بالتعويض -يحكم به لصالح المجتمع المدني". وتابع: "الشيء الذي نميز فيه أن النص هو أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم لا يستفيدون من ظروف التخفيف، ويطبق في جرائم الإختطاف ما يسمى بالفترة الأمنية، أي أن المحكوم عليه يحرم من ما يسمى بتكييف العقوبة، أي لا يحق له أن يستفيد من رخصة الخروج، أو من الحرية النصفية، أو أن يضع في ورشة خارجية، أو الإستفادة من الإفراج المشروط". القضاء على العنف الممارس في حق السلك الطبي وتراجع كبير لعصابات الأحياء وبالمناسبة، تطرق وزير العدل إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بظواهر أخرى ذات صلة بالإجرام وتفشي العنف مذكرا بأن الحكومة الحالية بادرت في مدة لا تتجاوز عدة أشهر بسن عدة نصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف وهي الظاهرة التي كادت أن تختفي ، بدليل أن "الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا". وفي سياق ذي صلة، أشار زغماتي إلى أن الجهات القضائية ومنذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ أصدرت إلى غاية اليوم "عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص فقط عبر التراب الوطني، تتراوح مدتها ما بين 5 و8 سنوات". وثمن وزير العدل النتائج المسجلة والتي "لا ينكرها إلا جاحد"، مثلما قال.