السؤال الأول: إني متزوج وأظن أن الزواج سنة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، فهل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم؟الجواب: الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنة الله في خلقه، وبالزواج يُكمل المرء دينه، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، وبالزواج يكمل عقل الإنسان ويتفتح لما فيه خير، فالزوجة سكن لك، وحياتك تحتاج إلى المودة والرحمة التي ستجدها مع زوجتك، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة وصدق النية، فأمسك عليك زوجك واتق الله، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، فاترك فكرة الطلاق وأقبل على العلم.السؤال الثاني: والديَ أمي وأبي على قيد الحياة أسأل الله أن يوفقني لبرهما، قاما بإجباري على زوجة لا أرغب في الزواج بها، ولكن الظروف صرفتني إلى إرضائهما، والمرأة راغبة بالزواج مني، أما أنا فعازم على تطليقها من يوم تزوجتها، ولكن إذا رضي عني والدي وقبلا فهل أطلق أم لا؟الجواب: ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها. ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام الشمل، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن المصلحة الشرعية فيه، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها، فلا حرج في تطليقها، بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا رضيت بإسقاط حقها، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير، ولك به أجر إن شاء الله، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك، والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه.