أكد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حكيم تاوزر على الانجازات التي تحققت لحد الان لفائدة الفنانين و المبدعين. واكد تاوزار في لقاء تقييمي لهذه الانجازات لاسيما القانونية منها التزام مؤسسته بالدفاع عن حقوق المؤلفين والمبدعين والفنانين خاصة المهنية و الاجتماعية منها. وذكر المديرالعام للديوان في هذا السياق بالقانون الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 03- 05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والذي تم من خلاله التعريف ب "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الادبية او الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق". وركز تاوزرا في هذا الشأن على "دور حماية الحقوق المجاورة" الواردة في الباب الثالث من القانون المذكور. وتنص المادة 107 من القانون "ان كل فنان يؤدي او يعزف مصنفا من المصنفات الفكرية او من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية او سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات وكل هيئة للبث الإذاعي السمعي او السمعي البصري تنتج برامج ابلاغ هذه المصنفات الى الجمهور يستفيد عن اداءاته حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى الحقوق المجاورة". واشار الى ان القانون ينص على ان "لكل فنان مؤدي او عازف او ممثل التمتع بحقوق معنوية وله الحق في ذكر اسمه العائلي او المستعار وكذلك صفته الا اذا كانت طريقة استعمال ادائه لاتسمح بذلك". و للفنان الحق ايضا --كما أضاف-- ان "يشترط احترام سلامة ادائه والاعتراض على اي تعديل او تشويه او افساد من شأنه ان يسئ الى سمعته كفنان" مؤكدا ان "الحقوق المعنوية للفنان غير قابلة للتصرف فيها وغير قالبلة للتقادم و لا يمكن التخلي عنها". وذكر المتدخل بدور الديوان بتحصيل الاتاوة المترتبة عن الحق في المكافأة لفائدة الفنان المؤدي او العازف ومنتج التسجيلات السمعية من هيئات البث الاذاعي السمعي او السمعي البصري او المستعملين المعنيين باداءاتهم. وتوزع الاتاوة بنسبة 50 بالمئة للفنان المؤدي او العازف و 50 بالمئة لمنتج التسجيل السمعي و السمعي البصري. وأضاف ان الديوان يتولى توزيع الإتاوات المقبوضة عن اي نسخة خاصة بالإنتاج الفني بعد خصم المصاريف على فئات المستفيدينويشترط على كل من ينضم الى الديوان لاسيما من هيئات السمعي والسمعي البصري ان يدفع له مستحقات مالية تتراوح ما بين 5 ر1 و 5 ر3 بالمئة. كما ذكر المدير العام للديوان بالمرسوم التنفيذي لسنة 2005 والذي يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالاتاوات على النسخة الخاصة باي إنتاج فني أو إبداع أدبي. ويشمل هذا المرسوم 9 مواد تنص مجملها على وجوب تصريح الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة لمصالح الديوان. أما ممثلة وزارة الثقافة مقراني فقد ذكرت من جهتها بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للفنانين والمبدعين. وأكدت أن الملف المتعلق بظروف الفنان هو محل اهتمام وانشغال قطاع الثقافة حاليا مشيدة بالدور الكبير الذي ما فتئ يقوم به الديوان للدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. سعاد طاهر محفوظي