صدر بالجريدة الرسمية المرسوم تنفيذي رقم 11 105 مؤرخ في 6 مارس 2011 الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 126 المؤرخ في 19 افريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني. وفقل للمادة 6 تحدد مدة عقد الادماج بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي و بثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والادارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص. يتقاضى المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهدات أجرة شهرية يدفع مبلغها كاملا كما يأتي: 000. 15 دج بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و000. 10 دج بالنسبة للتقنيين السامين و يحتفظ بمبلغ الاجرة عندما يتم تمديد عقد الادماج (المادة 16). يتقاضى المستفيدون من عقود الادماج المهني أجرة شهرية يحدد مبلغها ب 8.000 دج ويدفع كاملا (المادة 17). حسب المادة 19 يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين إدماج مما يأتي: أجرة شهرية بمبلغ 12,000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5. أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة يحدد مبلغها بنسبة 53 بالمائة من مرتب الصنف 3 الرقم الاستدلالي 252 من الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب. تدفع المساهمة المذكورة في المادة 26 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الادماج المهني كما يأتي12,000دج للشهر بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و10,000دج بالنسبة للتقنيين السامين و 8,000 دج بالنسبة لعقود الادماج المهني.