دخلت الإجراءات الجديدة المتعلقة باستفادة الشباب من قروض الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الموجه للشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 30 و50 سنة وجهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه لتوظيف خريجي الجامعات والتكوين المهني وفق عقود الإدماج المهني وما قبل التشغيل حيز التطبيق أول أمس عقب صدورها في الجريدة الرسمية. وقد تم تحديد مستويات وشروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع والبالغين مابين 30 و 50 سنة بموجب المرسوم التنفيذي 11-104 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في جانفي 2004 والذي ينص على انه يشترط في المستفيد ألا يكون شاغلا منصب عمل مأجور أو ممارسا نشاطا لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة وأن يكون يتمتع بمؤهل مهني أو علمي ذي صلة بالنشاط المراد القيام به وألا يكون استفاد من تدابير إعانة بعنوان إحداث النشاطات. ويحدد النص القانوني مستويين للحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها و2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار تجاوزت قيمة الاستثمار 5 ملايين دينار وقلت عن 10 ملايين دينار أو عادلت ذلك. وقد تم تحديد قيمة القروض غير المكافأة والتي تتغير بحسب كلفة استثمار أو إحداث النشاطات ب29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها وب28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها. كما ينص المرسوم على أنه زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما يستفيد البطالون ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية إلى 80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك في إطار الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية. وتخفض نسبة الفائدة على القروض إلى 60 بالمائة من المعدل المطبق من طرف البنوك في الاستثمارات في قطاعات النشاط الأخرى. أما بالنسبة للاستثمارات الشباب البطال المنجزة في الهضاب العليا والجنوب فستستفيد من رفع معدلات التخفيض إلى 95 بالمائة و80 بالمائة من المعدل الذي تطبقه البنوك، كما لا يتحمل المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض. وفي سياق متصل بدعم وتكثيف إجراءات ترقية التشغيل، صدر بالجريدة الرسمية أيضا المرسوم التنفيذي رقم 11-,105 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. وقد عدلت المادة 2 من النص الجديد أحكام المادة 16 من المرسوم السابق، ونصت على أن مدة عقد الإدماج تحدد بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي وبثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وفي الهيئات والمؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص. وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات يتقاضون أجرة شهرية يدفع مبلغها كاملا، وتعادل 15000 دينار بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و10000 دينار بالنسبة للتقنيين السامين، بينما يحتفظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد عقد الإدماج. في حين تعدل المادة 4 من المرسوم أحكام المادة 17 من المرسوم القديم، وتنص بالتالي على أن المستفيدون من عقود الادماج المهني يتقاضون أجرة شهرية بقيمة 8000 دينار ويدفع مبلغها كاملا، فيما يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين إدماج، من أجرة شهرية بمبلغ 12000 دينار تدفع كاملة، من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية أو من أجر منصب عمل يتضمن مساهمة الدولة بنسبة 53 بالمائة من مرتب الصنف 3 الرقم الاستدلالي 252 من الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب. وحسبما جاء في المادة 6 من المرسوم الجديد تدفع مساهمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الادماج المهني، وهي مقدرة ب12000 دينار للشهر بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و10000 دينار بالنسبة للتقنيين السامين و8000 دينار بالنسبة لعقود الادماج المهني.