قررت نقابة المحامين للجزائر العاصمة، أمس بالجزائر العاصمة، تنظيم يوم احتجاجي الأربعاء القادم تعبيرا عن "استيائها" لما جاء في مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.وفي هذا الصدد قررت النقابة خلال جمعية عامة غير عادية ترأسها النقيب عبد المجيد سيليني مجموعة من الإجراءات، تعبيرا عن رفضها لما جاء في مشروع القانون الذي أودعته وزارة العدل لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه للنقاش والمصادقة أمام البرلمان، هذا وقد اتفق المحامون الذين بلغ عددهم حوالي 1500، تنظيم يوم احتجاجي للتعبير أيضا عن "الاستياء للحالة العامة التي آلت إليها أوضاع العدالة لا سيما في ما يخص حقوق الدفاع وممارستها المهضومة" كما جاء في التوصيات التي خرجت بها الجمعية. وطلبت النقابة كذلك سحب مشروع القانون المذكور في صيغته الحالية إلى حين مراجعة بعض مواده مناشدين رئيس الجمهورية التدخل "من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين لضمان شروط موضوعية ومقبولة للاستفادة من حق الدفاع المكفول والمكرس دستوريا"، لأن المشروع حسبهم "لا يخدم تعليمات رئيس الجمهورية الهادفة لبناء دولة القانون"، حيث اتفق المحامون على إعلام وتحسيس الرأي العام حول "المساس بالحقوق الأساسية للدفاع عن حقوق المواطن" مضيفين بأنهم سيلجأون إلى "ضغوطات" إذا لم يراجع المشروع قبل تقديمه أمام البرلمان. وأكد النقيب سيليني خلال الجمعية العامة على "ضرورة ضمان حماية المحامي من السلطة التنفيذية أو القضائية وذلك بالحرص على استقلالية وحرية المحامي وممارسته لنشاطه خارج أي ضغط" . وفي هذا المضمار قدم النقيب عرضا مفصلا حول بعض المواد التي يتضمنها المشروع والتي يرفضها المحامون، كما قال معتبرا أنها "تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتخضعها على مختلف مستوياتها تجاه المحامين فرادى أو مجالس منظماتها أونقاباتها، وكذا مجلس الاتحاد وجمعيته العامة لوصاية السلطة التنفيذية". جدير بالذكر أن الأمر يتعلق بالمادتين 9 و24 من المشروع والتي اعتبرها النقيب وجل المحامين المتدخلين "تحد من حرية وحقوق الدفاع وهي بالتالي تحد من حقوق المتقاضين أيضا"، وجاء في المادة 9 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أنه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وأن كل عرقلة تؤدي الى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي. أما المادة 24 فتقضي أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع.