تتكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء وكذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام و الاتصال وحيادها. وتعمل هذه السلطة حسب المادة 38 من المشروع، على السهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة وعلى شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة. ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد، وكذا تحديد شروط اعداد ونشر وإنتاج وبرمجة وبث النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها. وفي ذات الشأن، تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للإعلانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه و مضمونه. من جهة أخرى، تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية، كما تحدد شروط و آجال التكفل بها. وفي ذات السياق، فانه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية، كما يمكن لهذا الإجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون. وللاشارة تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حسب المادة 51 من أربعة عشر 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، ومن بينهم رئيس سلطة الضبط وعضوين غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضوين آخرين غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة إلى جانب سبعة 7 أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة، وتقضي المادة 52 أن مدة عضوية أعضاء هذه السلطة ست (6) سنوات.