بعد سنوات من الخلل، المبادرات التي قام بها بعض أهل المهنة لتنظيم القطاع الذي أصبح يضم كل من هب و دب، خاصة أصحاب المال الذين اكتسحوا المجال و انشأوا جرائد خاصة، كثيرا ما كانت تنشر مقالات تخرج عن نطاق المهنية، لتسيير هذا الفراغ جاء إصدار قانون جديد للإعلام تم مناقشته أمس في مجلس الوزراء ترقية المهنة أهم ما جاء فيه رفع التجريم عن الكتابات الصحفية التي طالما أثارت سخط أصحاب المهنة لما فيها من تكبيل للصحفي أثناء ممارسته للمهنة. ويتوافق إلغاء الإجرام من الكتابات الصحفية في قانون الإعلام الجديد مع التوجه العام للسلطة نحو إجراء إصلاحات في هذا القطاع كإصدار قانون خاص بالسمعي البصري الصحافة الالكترونية، الإشهار وسبر الآراء الذي سيتم وفق استشارة واسعة على كل مستويات المهنة و خارج المهنة من ناشرين و صحافيين وطابعين و نقابيين و جامعيين و قضاة و حقوقيين ، مع إمكانية فصله فصله عن قانون الإعلام. لقد ظل الإعلام منذ بداية التسعينات ولحد الآن يراوح مكانه دون أن يقدم أو يساهم في تعزيز حرية التعبير بأطر قانونية و مؤسساتية تضمن الممارسة الحقيقية لهذه المهنة. وقد سعى الصحافيون عبر آليات عديدة منها النقابات ، و مبادرات جماعية إلى إصلاح الخلل وكان آخر محاولاتهم تقديم عريضة إلى رئيس الجمهورية ، يطالبون فيها بتنظيم المهنة و إعطاء قطاع الإعلام المكانة التي يستحقها ، و قد جاء الرد سريعا من قبل رئيس الجمهورية الذي ضمن خطابه يوم 15 افريل المنصرم رفع التجريم عن الكتابات الصحفية وإطلاق الحوار بين السلطات و أهل المهنة . ونجد أن العديد من الصحف و سعيا منها للبقاء في السوق وسط منافسة شرسة ، أخذت تعتمد على المضاربة في المعلومة دون الاستناد إلى المصادر واستعمال أسلوب الإثارة حد المبالغة ، وصل في بعض الأحيان إلى المساس بسمعة أشخاص ومؤسسات ، و نشر معلومات اقرب إلى إثارة نار الفتنة ، لتقتات على تداعياتها بعد أن تجعل منها مادة إعلامية . وحسب مشروع القانون الجديد فان انشغالات الاعلاميين قد وجدت لها صدى حيث أهم المكاسب التي تضمنها رفع التجريم عن الكتابات الصحفية حيث تنص المادة 114 على استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دج و 500 ألف دج خاصة تلك المتعلقة بنشر نصوص أو رسوم تتعلق بهوية أو شخصية قصر بينما تتضمن المادة 116 منه أن كل مخالفة تخص نشر أخبار تكشف معلومات مضرة بالأشخاص أو المؤسسات أو أمن وأسرار الدولة يتعرض صاحبها للتوقيف المؤقت أو الدائم و تأمر المحكمة بمصادرة الأموال، أما المادة 28 فتتحدث عن ضرورة إعلان الجرائد عن مصدر المكون لرأسمالها و الأموال الضرورية لتسييرها . ومن بين ما تضمن مشروع القانون منع ذوي وظائف عمومية ، و نشاط مهني أو عهدة انتخابية من شغل منصب في سلطة الضبط ، و تنص المادة 98 على أن سلطة الضبط ترفع سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية تبين فيه نشاطها. واستحدث القانون الجديد سلطتين للضبط ، واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة و الثانية خاصة بقطاع السمعي البصري ، مع إنشاء مجلس أعلى لآداب و أخلاقيات المهنة ، مثل هذا الإجراء يعطي تنظيما أكثر لممارسة المهنة ضمن اطر و أخلاقيات معينة. وفيما يتعلق بالصحافة المكتوبة فان سلطة الضبط المتعلقة بها ، ستكون مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتولى مهام توضيح كيفيات تطبيق حرية التعبير ، و ضمان استقلالية الخدمة العمومية ، الدفاع عن الثقافة الوطنية و شفافية القواعد الاقتصادية ، و السهر على منع وقوع الجرائد تحت التأثير المالي و السياسي ، و تحقيق التوزيع العادل للإشهار.