أفرجت الحكومة عن مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، حيث يخوّل له رسميا ضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وتوزيع الصحافة المكتوبة، إلى جانب دراسة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة السمعية البصرية وتسليم الرخص في هذا المجال. حدد مرسوم تنفيذي حديث وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صلاحيات وزير الاتصال على مجموع النشاطات المرتبطة بتطوير ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال، حيث أشار المرسوم رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق ل12 يونيو 2011، إلى أنه على وزير الاتصال »تقديم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة«، كما تم تقسيم مهام الوزير على ثلاث مجالات بالشكل التالي. فيما يتعلق بمجال ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمهما، يعمل الوزير على »تفادي تمركز العناوين وأجهزة الصحافة من التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي باقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة«، كما يخوّل له ضبط شروط ممارسة نشاطات الإشهار وسبر الآراء وتوزيع الصحافة المكتوبة، و»السهر على تنظيم وترقية الاتصال المؤسساتي العمومي«، أما فيما يتعلق بمجال تطوير الاتصال فيتكفّل وزير الاتصال بتسليم رخص ممارسة أنشطة الاتصال بما فيها الصحافة الإلكترونية )جرائد وتلفزيون وإذاعات(، كما يسهر على »تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى القطاع، وترقية النشاطات القطاعية للبحث العلمي وتنسيقها وتقييمها« . وبالنسبة للشق المتعلق بميدان التخطيط والبرمجة، فقد تم تكليف وزير الاتصال بإعداد »التقديرات الضرورية وتحديد الأهداف الموكلة لقطاع الاتصال«، مع ضمان تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ومتابعتها كذا التقييم المنتظم لإنجازها، فيما تسمح المادة الرابعة من المرسوم بإبداء الوزير رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى، لتوكل له المادة الخامسة مهمة وضع »نظام لتقييم ومراقبة الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه وتحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها«. ويمارس وزير الاتصال سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير المركزة والمصالح الخارجية وكذا المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه ويسهر على حسن سيرها، كما »يشارك في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته« و»يسهر فيما يخص دوائره الوزارية على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر«، كما تسمح له مواد المرسوم بالمشاركة »بالتشاور وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في نشاطات المنظمات الدولية والجهوية المختصة في ميدان الاتصال« والتي وقعت عليها الجزائر، مع إمكانية أن يقترح وزير الاتصال وضع أي إطار للتشاور و/ أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن، ويشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال. ومنح المرسوم التنفيذي رقم 217-11مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، في خطوة »توحي« برغبة رسمية نحو إقرار الانفتاح في هذا المجال، المديرية الفرعية للسمعي البصري الهيكل الجديد بالوزارة مهمة »دراسة الطلبات الخاصة ببث البرامج الإذاعية والتلفزيونية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمجال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفتر الشروط المتعلقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به« وفقا لما ورد في ذات النص.