الجزائر - تكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء و كذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام و الاتصال وحيادها. كما تعمل هذه السلطة حسب المادة 38 من المشروع، على السهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة و على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة. ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي و الإيديولوجي لمالك واحد وكذا تحديد شروط اعداد و نشر و انتاج و برمجة و بث النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها. وفي ذات الشأن، تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للاعلانات و المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه و مضمونه. من جهة أخرى، تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط و الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية كما تحدد شروط و آجال التكفل بها. وفي ذات السياق، فانه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية كما يمكن لهذا الاجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون. وتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة —حسب المادة 51 — من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية و من بينهم رئيس سلطة الضبط و عضوين غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين آخرين غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة الى جانب سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة. وتقضي المادة 52 ان مدة عضوية اعضاء هذه السلطة ست (6) سنوات.