سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    غوتيريش يعرب عن صدمته إزاء تجدد الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    العدوان الصهيوني: التقارير والصور القادمة من غزة تفوق الرعب    كرة القدم/مونديال-2026: "المنتخب الجزائري يضم عناصر قادرة على إدارة المباريات خارج قواعدها "    حوادث المرور: هلاك 8 أشخاص وجرح 235 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بشرق البلاد: تكريم مجاهدين وأرامل الشهداء وتسليم مفاتيح سكنات    لقاء ثنائي موسع بين وزير الداخلية ونظيره التونسي    الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة دون جمهور لشباب بلوزداد ومعاقبة مدربه راموفيتش    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجيش الصحراوي يستهدف نقطة إنذار لجيش الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    هزة أرضية بشدة 5,1 درجات بالمدية    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الشرطة تُحسّس..    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الحويني في ذمة الله    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي،ناير،للتربص    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    الشباب والاتحاد يتعادلان    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مكاتب التصويت مطالبون بأداء اليمين أمام مجالس القضاء
ست حالات بينها علاقة القرابة مع المترشحين تمنعهم من أداء المهمة
نشر في الفجر يوم 26 - 02 - 2012

شدد القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات، على طريقة تعيين أعضاء مكاتب التصويت، وقضى على حالة التسيب والتهاون التي كانت تطبع هذه العملية، من خلال فرضه أداء اليمين على الأعضاء وكذا وضع القضاء سيدا في الفصل في الطعون المقدمة في حقهم من قبل المترشحين للانتخابات.
ويحق للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الذين سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، الاعتراض على أعضاء مكاتب التصويت، لكن يجب أن يثبت المعترضون على أي عضو، سبب رفضهم له، وذلك وفق ما حدده القانون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12/ 32 المتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، والذي فصل في هذا الأمر بتحديد ست حالات يمكن أن يستغنى فيها عن العضو محل الاعتراض من قبل المترشحين، تتمثل في الحالة التي يكون فيها المعني ليس ناخبا، ليس ناخبا مقيما في إقليم الولاية، مرشحا للانتخابات، قريبا من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهرا له، أو لأنه يتمتع بصفة منتخب وفي الحالة التي يكون فيها العضو محل الطعن ينتمي إلى حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات، وفي كل هذه الحالات يمكن أن تعدل قائمة أعضاء مكاتب التصويت، وهي القائمة التي تنشر بموجب المرسوم المذكور، وتتضمن الأعضاء الإضافيين أيضا بمقرات الولاية، الدائرة والبلديات المعنية، بعد 15 يوما من إغلاق قائمة المترشحين، على أن تسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي، وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام. كما تعلق قائمة الأعضاء محل الاعتراض، شريطة أن يقدم الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال 5 أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة، ويثبت تطابق الحالات الست المذكورة مع العضو المعني.
وتدرس الاعتراضات من طرف المصالح المختصة على مستوى الولاية، أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وفق الحالة التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض، ويبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال 3 أيام من تاريخ إيداع الاعتراض، وهو القرار الذي يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه، وتفصل الجهة القضائية في الطعن خلال 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيله، ليبلغ القرار فورا إلى الأطراف المعنية وعلى رأسها الوالي الذي يسهر على تنفيذه، إذ يصبح غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتستمر العملية بقيام الوالي بضبط القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن، على أن توجه نسخة منها إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعديلها وتعليقها بمقر البلدية، كما ترسل إلى رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت، لتعليقها يوم الاقتراع، وتطبق هذه الأحكام على مكاتب التصويت في الخارج، إذ تقدم الاعتراضات إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصل، لكن المحكمة الإدارية بالجزائر هي التي تتولى الفصل في حالة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.