تسلمت "الأمة العربية" نسخة من طعن موجه إلى السلطات الولائية، اشتكى فيها بعض العارضين من خروقات لإجراءات منح امتياز تسيير مركز الطفولة الصغيرة ببلدية" الياشير" التي تبعد عن مدينة البرج بحوالي 12 كلم، إذ يتهم الطاعنان مزايدة منح الامتياز بالعيوب الإجرائية، ويتهمون القائمين عليها بتعمد إقصائهما، ومنح الامتياز لشخص آخر، حيث أن عدد العروض بلغ 03 عروض فقط. أطوار القضية تعود إلى كون بلدية "الياشير" قامت بنشر إعلان يتعلق بالمزايدة، لمنح امتياز تسيير مركز الطفولة بالبلدية، وتقدم المعنيان بملفيهما، وتم إيداعهما كاملين باستثناء شهادة الإعفاء من الضرائب بسبب عدم توفرها بقباضة "مجانة" التي تفتقر حسب الطعن إلى دفتر تلك الشهادات، وبعد إعلام مصالح البلدية تم قبول الملفات على أن تلحق بتلك الوثيقة يوم المزايدة، الذي حدد بتاريخ 23/12/2009 على الساعة العاشرة، وبعد الانتهاء من المزايدة الأولى المتعلقة بمنح حقوق الذبح والتوقيف، تم الدخول في المزايدة الثانية والمتعلقة بمركز الطفولة، أين تفاجأ المعنيان بإعلان الأمين العام للبلدية عن تأجيل المزايدة إلى تاريخ لاحق دون الإعلان عنه بسبب غياب عارض ثالث، وهوما اعتبراه خرقا للقانون كون اللجنة ليست مسؤولة عن غياب احد، ويعتبر طبقا للقانون منسحبا، بالإضافة إلى عدم تحديد التاريخ الثاني للمزايدة، وهوما اعتبره المعنيان خرق للمادة 28 من دفتر الشروط التي تلزم رئيس اللجنة بإعطاء تاريخ شفوي في نفس الجلسة على أن لا تزيد مدة التأجيل عن 15 يوما الموالية، لكن المعنيان تم إخبارهما أنه سيتم الاتصال بهما. وبعد تحديد التاريخ الثاني يوم 20/01/2010 لم يتم تبليغ المعنيان حسب نص الطعن سواء بمراسلة أوبرقية حسب نص المادة 27 من دفتر الشروط وتم إخبار المعنيان أن القائمين على اللجنة لم يتمكنوا من تحصيلهما بالهاتف، وبالتالي اتهم المعنيان أعضاء اللجنة بتعمد إقصائهما من المزايدة، وخرق آخر للقانون بعد تغييبهما عمدا، ومنح الامتياز بصفة وصفت بالمشبوهة إلى شخص آخر كان غائبا في الجلسة الأولى، ليحض في الثانية باستدعاء لوحده ولم يتم تبليغ المعنيان بالرد الكتابي عن الرفض أوالقبول، وبعد اتصالهما برئيس اللجنة لمعرفة أسباب الإقصاء، تم اكتشاف أن الرد كان مكتوبا وممضيا لكنه لم يرسل إليهما وتسلماه شخصيا أين تم ذكر أربعة أسباب للإقصاء وهي عدم وجود شهادة التأهيل وعدم وجود قائمة المستخدمين، وعدم تقديم شهادة الإعفاء من الضرائب، بالإضافة إلى عدم تقديم ملف تقني، وهوما ينفيه المعنيان ويتمسكان بأن ملفهما كامل باستثناء شهادة الإعفاء من الضرائب، التي تم الاتفاق بشأنها لأسباب قاهرة خارجة عن نطاق الجميع، وهو عدم توفرها في قابضة الضرائب، أما بخصوص شهادة التأهيل، فقد تم تقديم دبلوم له علاقة بالتربية طبقا للمرسوم التنفيذي 08/287 المؤرخ في 17 سبتمبر 2008، أما الاعتماد فان المادة 28 من نفس المرسوم تنص على تحديد لجنة خاصة بدراسة طلبات ترخيص إنشاء هذه المؤسسات وترفع رأيها إلى والي الولاية الذي يصدر قرارا بشأنها . ويضيف المعنيان اللذان يطالبان بحقوقهما في الحصول على المزايدة نظرا لغياب العارض، أنهما اتصلا بعضوين من أعضاء اللجنة للاستفسار فصرحا أنهما لم يحضرا جلسة المزايدة وهوما اعتبراه خرقا آخر للقوانين وبالتالي يطالبون بإلغاء المزايدة وإعلان مزايدة أخرى طبقا للقوانين.